المادة 14

معرف المادة: 9628

رقم المادة : 239

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.

الموضوع: يعاقب بالسجن كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً,العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء إلى الموت,يعاقب بالحبس كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً