أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 14
المادة 14 للمتهم بالجريمة الارهابية الذي تثبت براءته عن التهمة المسندة اليه حق المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي بسبب انتهاك حقوقه الانسانية المنصوص عليها في الدستور والقوانين .
ماددهی (14)
ماددهی (14): یهكهم: به بڕیاری لێژنهی باڵای چاندنی ئهندامه مرۆییهكان لێژنهیهكی پزیشكی له ههر دامهزراوێكی پزیشكی مۆڵهتدراو به چاندن پێكدههێندرێت، ئهویش له پزیشكه پسپۆڕهكان، تهنها ئهم لێژنهیه تایبهتمهند دهبێت به رهزامهندیدان لهسهر ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامه مرۆییهكان بهپێی ئهو حوكمانهی لهم یاسا و ئهو پێڕهوو رێنماییانهی ئهم یاسایه جێبهجێ دهكهن، دهقیان لهسهر كراوه. دووهم: لیژنهیهكی لاوهكی له ههریهك له بهرێوهبهرایهتییه گشتیهكانی تهندروستی له پارێزگاكانی ههرێم به مهبهستی جێبهجێ كردنی ڕێكاره زانستی و یاساییهكانی بهخشین و چاندنی ئهندامهكانی جهستهی مرۆڤــ.
ماددهی ( 14 )
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
المادة 14
المادة 14 يستثنى من احكام هذا القانون: - 1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي. 2 – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية. 3 – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.
المادة 14
المادة 14 1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة . 2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط : أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي . ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه . ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل . د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي . هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة . و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) . ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون. ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) . ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك . 3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض . 4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه : أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار 5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا
المادة 14
المادة 14 أولاً : تتولى الهيأة مراقبة إستعمال مصادر الإشعاع في الإستخدامات السليمة كافة وضمان الوقاية من التعرض لها أو التلوث بها ، ولها في سبيل ذلك ما يأتي : أ ـــ تحديد مصادر الإشعاع الخاضعة للإجازة ، والمصادر غير الخاضعة للإجازة ببيان ينشر في الجريدة الرسمية . ب ـــ منح الإجازة الخاصة بالتصرف بمصادر الإشعاع . ج ـــ منح إجازة التشغيل التجريبي والمستمر لمصادر الإشعاع . د ـــ منح إجازة تشغيل الأشخاص في حقل الإشعاع ، على أن لا تقل أعمارهم عن ( 18 ) ثمان عشرة سنة . هـ ـــ منح شهادة سلامة المواد والمواقع من الناحية الإشعاعية . و ـــ تسمية شخص مسؤول عن الوقاية من مصادر الإشعاع من ذوي الإختصاص حصراً ويكون ضمن الهيكل التنظيمي للمؤسسة العاملة بالإشعاع . ثانياً : يكون منح الإجازة المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( هـ ) من البند ( أولاً ) من هذه المادة مقابل رسم يستوفى على وفق الجدول المرافق بهذا القانون . ثالثاً : تحدد شروط منح الإجازة المنصوص عليها في هذا القانون ومدتها وإجراءات منحها وتجديدها بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء .
ماددهی (14)
ماددهی (14): ههیكهلی كارگێڕی سندوق به پێی پهیڕهو دیاری دهكرێت كه به ماوهیهك له (45) چل و پێنج رۆژ له رێكهوتی پێكهێنانی دهسته تێپهڕ نهكات، دهردهكرێت.
المادة 14
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 14
المادة 14 اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .
المادة 14
المادة 14 اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(5)
المادة 14
المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .
ماددهی (14)
ماددهی (14): یهكهم: ئهو ماوانهی خوارهوه به ماوهی دهستدانه پیشهی پارێزهری دهژمێردرێن بۆ مهبهستی خانهنشینی ئهگهر پارێزهر پارهی ئابوونهی بهشداریكردنی له سهندیكا و سندووق دابێت: 1. ماوهی ئهو نهخۆشییهی كه پهكی كاری خستووهو ئهگهر ماوهی له (3) ساڵ پتر بوو ئهوا تهنیا (3) سێ ساڵی بۆ حیساب دهكرێت بۆ ههر حالهتێكی نهخۆشیی بهمهرجێك نهخۆشییهكه بهراپۆرتێكی لیژنهیهكی پزیشكی رهسمی بسهلمێنرێت. 2. ئهو ماوهیهی پارێزهر له پسپۆری یاسادا بهسهری دهبات بهو مهرجهی له چوار ساڵ رهت نهكات و به نوسین ئاگاداری سهندیكاش بكاتهوه له ماوهی ساڵی یهكهمی خوێندنهكهیدا و به مهرجێ بهدهستهێنانی بڕوانامهیهكی زانستی له خوێندنی باڵای باوهرپێكراو له لایهن جیههتێكی رهسمی پسپۆرییهوه. 3. ماوهی (تهوقیف) كردنی پارێزهر یان دهستگیركردنی (اعتقاله) یان دهسته بهربوونی (احتجازه) له حاڵهتی دهرچوونی برَیاری كۆتایی به بهردانی و ههروهها ماوهی حوكم لهسهردانی به سزایهك ئازادی لێ سهندبێتهوه لهسهر تاوانێكی سیاسی ههروهها ماوهی تهوقیف كردن یان دهستگیركردن (اعتقاله) و یان دهستبهسهر بوونی (احتجازه) بهو هۆیهوه. 4. ئهو ماوهیهی له ئهندامییهتی دهستهڵاتی یاسادانان و ئهنجومهنه رهسمییه ههڵبژێردراوهكان دا دهیباته سهر.
المادة 14
المادة 14 يخضع المريض المتهم بعد زوال خطورته لبرنامج التكيف الاجتماعي المنظم الذي تضعه الهيئة على ان يكون خارج الوحدة العلاجية المغلقة .
المادة 14
المادة 14 1 – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر . 2 – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي . 3 – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف 4 – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .
المادة 14
المادة 14 توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي : أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى . ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـ أ- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد . ب- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي : 1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي : - (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل . - (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . 2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي : - (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد . - (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . - ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل . - (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة . ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـ أ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد . ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل . د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية رابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية : أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك . ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات . ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .
المادة 14
المادة 14 تطبق احكام قانون العقوبات رقم(111) لسنة 1969 المعدل بكل ما لم يرد به نص في هذا القانون.
ماددهی (14)
ماددهی (14): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (چواردهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دووهم: بهپێی ئهوهی لهسهرهوهدا هاتووه ههر زێدهبوونێكی گهوره له ساماندا له دوای وهرگرتنی وهزیفهی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفهت، یان له سامانی هاوسهری یان یهكێك لهو منداڵه دواكهوتهكانی بێته ئارا، كاتێك لهگهڵ داهاته رهواكانیان نهگونجێت و دهستهوهستان بێت له هۆ دهرخستنی به هۆكارێكی شیاو، ئهوا به ئیستغلال دادهنرێت.