أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

مادده‌ی (13)

متن المادە :

مادده‌ی (13) دوای تێپەڕاندنی قۆناغی خوێندنی بنەڕەتی لە هەموو بابەتەکانی خوێندن بەسەرکەوتوویی، قوتابی مافی هەیە پەیوەندی بە قۆناغی خوێندنی ئامادەیی حکومی بێ بەرامبەر بکات، بە مەرجێک تەمەنی لە (20) بیست ساڵ تێپەر نەکات و پێویستە خوێندکار بەر لە تێپەڕبوونی تەمەنی (24) بیست و چوار ساڵی قۆناغی خوێندنی ئامادەیی تەواو کردبێت.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

مادده‌ی (13)

متن المادە :

مادده‌ی (13)سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم).چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە.پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا : على البائع والمشتري أكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) المبرم بواسطة احد المعارض او المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة . ثانيا : للطرفين إبطال العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . ثالثا : يلتزم صاحب المعرض او المكتب او المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما ياتي :- أ – مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه . ب – ايداع نسخه من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: - ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص . ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به . ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي . د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي . هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي . و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب . ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما . ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي . ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية . ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: - ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او ب - استنادا للفقرة 3 من المادة 12 3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار . 4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة 1 تعيين وصي بما يتفق مع المادة 69 لتصفية المصرف .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (13)

متن المادە :

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 للديوان الصلاحيات الآتية :- أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه . ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به . ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اسباب التحريم قسمان مؤبدة وموقتة فالمؤبدة هي القرابة والمصاهرة والرضاع والمؤقتة الجمع بين زوجات يزدن على اربع وعدم الدين السماوي والتطليق ثلاثا وتعلق حق الغير بنكاح او عدة وزواج احدى المحرمين مع قيام الزوجية بالاخرى .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 الغيت (3)

المادة 1 (تعديل 3)

متن المادە :

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة 2 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يلغى نص المادة (44) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 44 – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ملغاة.(11)

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 ملغاة.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين .

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.

مادده‌ی (13)

متن المادە :

مادده‌ی (13) لەکاتى سەرپێچيکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە جگە لە حوکمى ماددەکانى (7) و (8)، وەزیر بۆى هەیە کۆمپانیای سەرپێچیكار بە پێبژاردنێک کە لە (3,000,000) سێ ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزابدات.

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 1 – يقوم بمهمة التبليغ من يعينهم وزير العدل، ويجوز اجراء التبليغ برسالة رسمية من المحكمة بواسطة البريد المسجل المرجع، او ببرقية مرجعة في الامور المستعجلة بقرار من المحكمة، وفي حالة عدم وجود مكاتب للبريد في المكان المطلوب التبليغ فيه،يقوم بالتبليغ رجال الشرطة. 2 – يعتبر تبليغا، توقيع الخصم، او وكيله بحضور الموظف المختص، على ورقة التبليغ، او على عريضة الدعوى للحضور في الموعد المعين. (2)