المادة 13
1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: -
ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص .
ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به .
ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي .
د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي .
هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي .
و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب .
ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما .
ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي .
ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية .
ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية .
2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: -
ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او
ب - استنادا للفقرة 3 من المادة 12
3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار .
4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة 1 تعيين وصي بما يتفق مع المادة 69 لتصفية المصرف .
الموضوع: عدم جواز الغاء الترخيص المصرفي الا بقرار من البنك المركزي العراقي,مبررات الغاء الترخيص المصرفي,اجراءات الغاء الترخيص المصرفي,تعيين وصي لتصفية المصرف