أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 13
المادة 13 تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : - اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة . ا- القتل العمد . ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية . ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة . د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة . هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية . و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . ز- الحجز غير القانوني . ح- الابعاد او النقل غير القانوني . ط- اخذ رهائن . ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية . ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة . د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية . ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح . ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم. ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها . ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى . ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة . م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب . س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم . ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب . ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة . ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة . ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة . ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف . ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية . خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي . ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية . ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر . ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ج- اخذ الرهائن . د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها . رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة . د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية . هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة . و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية . ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة . ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا . ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
المادة 13
المادة 13 للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .
المادة 13
المادة 13 لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان
المادة 13
المادة 13 يعد عذراً قانونياً مخففاً إذا بادر احد الجناة إلى إبلاغ الوزارة أو الجهات المختصة عن مكان لمقبرة جماعية أو ضحايا أو مرتكبي الجرائم ضد الضحايا .
المادة 13
المادة 13 اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته . ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية . ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته . رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
المادة 13
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13
المادة 13 يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي : اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة
المادة 13
المادة 13 تسري أحكام هذا القانون على الجرائم الواقعة قبل تاريخ نفاذه.
ماددهی (13)
ماددهی (13): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (دووهم)ی ماددهی (50) ی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیه دهخوێندرێنهوه: یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 13
المادة 13 يرقن القيد في نظام المعلومات المدنية بقرار من المدير العام أو من يخوله في أحدى الحالتين الآتيتين : أولا : فقدان أو سحب الجنسية العراقية . ثانيا : تدوين القيد بصورة غير مشروعة أو أن يكون مكررا أو غير مستوف للشروط القانونية .
المادة 13
المادة 13 يحظر على الاجنبي الترويج داخل الأراضي العراقية للتطبيع او الدعوة الى اقامة علاقة مع الكيان الصهيوني.
المادة 13
المادة 13 اولا : على المجاز في حالة سحب إجازته ان يسلم السلاح فورا الى مركز الشرطة في محل إقامته لقاء وصل رسمي وله خلال (180) مئة وثمانين يوما التصرف بهذا السلاح وعتاده بالبيع او بغيره من التصرفات القانونية الى شخص أخر تتوافر فيه شروط منح الإجازة وبعد انتهاء هذه المدة يكون لسلطة الاصدار بيع السلاح والعتاد لحساب صاحبه وفق إحكام القانون وتسليمه الثمن. ثانيا: تطبق أحكام البند(اولا) من هذه المادة في حالة وفاة المجاز وعلى الورثة او من يقوم مقامهم القيام بالإجراءات المنصوص عليها في البند المذكور وترسل سلطة الإصدار بدل البيع الى المحكمة المختصة بتحرير التركة لتوزيعها على المستحقين.
ماددهی (13)
ماددهی (13): بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (سێزدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و (3) بڕگهش به ریزبهندی (سێیهم، چوارهم و پێنجهم) بۆ ماددهكه زێده دهكرێن و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: لێكۆڵهرهكانی دهسته دهسهڵاتی لێكۆڵهریان ههیه بهو پێیهی له یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكانی بهركار له ههرێمدا دهقیان لهسهر كراوه و دهسهڵاتیان ههیه بڕواننه نووسراو و بهڵگهنامه فهرمییهكان بهوانهی نهێنیشن و پلهی پهنهانیان ههر چیهك بێت و، پێویسته كاری چونه ژوورهوهیان بۆ فهرمانگهی پهیوهندار لهگهڵ ئهو ئامێرانهی سروشتی كارهكانیان پێویستی دهكات ئاسان بكرێت و پاراستنیان دابین بكرێت و نابێت ئهو ئامێرانهی پهیوهستن به كارهكانیانهوه لێیان بسهندرێت. سێیهم: لێكۆڵهرهوهكانی دهسته ههمان دهسهڵات و ماف و ئیمتیازاتی لێكۆڵهرییان دهبێت، بهپێی یاسای بنهماكانی دادگاییه سزاكارییهكان، سهرباری دهرماڵهی تایبهت و ئیمتیازاتی بهخشراو وهك فهرمانبهرانی دهسته. چوارهم: 1ـ دهسته به بڕیاری سهرۆكهكهی بۆی ههیه ههواڵدان یان زانیاری یان سكاڵا بهبێ ئهوهی بیانخاته بهردهم دادوهری لێكۆڵینهوه بپارێزێت ئهگهر هێماكردن بهبوونی تاوان لهخۆ نهگرێت یان ئهگهر لای دهسته به گهڕان و لێكۆڵینهوهی بهرایی سهلمێندرا كهوا ههواڵدانهكه دروست نیه یان درۆیه. 2ـ دادوهری لێكۆڵینهوه یان ئهندامی داواكاری گشتی تایبهتمهند بۆی ههیه داوای ههر دۆسیهیهكی پارێزراو بكات بهپێی بهندی (1)ی ئهم برگهیه بۆ گرتنهبهری ئهوهی به گونجاوی دهزانێت دهربارهیهوه بهپێی حوكمهكانی یاسا. پێنجهم: 1ـ ئهوهی حوكم بدرێت لهسهر تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست ئهوا لێهاتوویی وهرگرتنی وهزیفهی گشتی له دهست دهدات و كهرتی گشتی بۆی نیه وهك بهڵێندهر یان هێنهری خزمهتگوزاری یان كهلوپهل گرێبهستی لهگهڵدا بكات. 2ـ ئهو فهرمانبهرهی حوكمی تاوانباركردنی به تاوانێكی گهندهڵی به ئهنقهست دهدرێت ئهوا به گهیشتنی حوكمهكه به پلهی بنبڕ دهسبهجێ به دهركراو (عزل) له وهزیفهكهی دادهنرێت.
المادة 13
المادة 13 للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: - 1 – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية. 2 – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.
المادة 13
المادة 13 اذا كون الفعل المخالف لاحكام المادتين 11 و 12 من هذا القانون جريمة عقوبتها اشد بموجب قانون اخر فيطبق النص الاشد عقوبة.
ماددهی (13)
ماددهی (13): ئهنجومهنی وهزیران پێڕهوێك بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
المادة 13
المادة 13 لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 13
المادة 13 على الحكومة التي تطلب الاسترداد ان تدفع الى الحكومة الاخرى جميع المصاريف الواقعة لتنفيذ الطلب ولتسليم الشخص . يجب حسم التادبة بشهادة تعطى من مدير الامور العدلية في سورية او من وزير العدلية في العراق .
ماددهی (13)
ماددهی (13): به بڕیاری وهزیری تهندروستی و پاڵپشت به ڕهزامهندی لیژنه مۆڵهت دهدرێت به دامهزراوه، بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان، مۆڵهتهكهش بۆ ماوهی (1) یهك ساڵ دهبێت، تیایدا دامهزراوهكه دهكهوێته بهر چاودێری و سهرپهرشتی بهردهوام له بارهی ئهو نهشتهرگهرییانهی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانیان و شانهكان ئهنجام دهدرێن و، ئاستی پابهندبوون به ستاندهرهكانی باشیی كه لهم بوارهدا بڕیار دراون، لهگهڵ ئهو شهفافیهتههی پێویسته ڕێكخستنی نهشتهرگهرییهكانی بهخشین و چاندن ههیانبێت و، ئهگهر سهلمێندرا كهوا پابهندی ههیه به مهرج و ستاندهره ئاماژه پێكراوهكان ئهوه نوێ كردنهوهی مۆڵهتهكه ههر (3) سێ ساڵ جارێك دهبێت.