أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 12
المادة 12 تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب الذي انتخبه .
ماددهی (12)
ماددهی (12): پێویسته ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 12
المادة 12 تلغى المادة (45) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 45 ـ أولا : تؤسس هيأة تسمى (الهيأة العليا للتنسيق بين المحافظات ) برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (البلديات والإشغال العامة , والأعمار والإسكان , العمل والشؤون الاجتماعية , التربية , الصحة , التخطيط , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة ) ووزير الدولة لشؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات تتولى ما يأتي :- 1. نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، التربية , الصحة , الزراعة , المالية , الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة. 2. التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإداراتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها. 3. وضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد ( 112 ,113 ,114 ) من الدستور . 4. النظر في تفويض السلطات الاتحادية التي تطلبها الحكومات المحلية من الحكومة الاتحادية وبالعكس واللازمة لإدارة المشاريع الاستثمارية وتسهيل إدارة المحافظات وفق إحكام المادة (123) من الدستور . 5. تنجز الهيأة إعمالها المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه خلال سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون , وفي حالة عدم إكمال هذه المهام تعتبر هذه الوظائف منقولة بحكم القانون . 6. تجتمع الهيأة كل شهرين مرة واحدة في الأقل او كلما دعت الحاجة . 7. تضع الهيأة نظاماً داخلياً لتنظيم اجتماعاتها ومتابعة إعمالها . ثانياً : تؤسس في كل محافظة هيأة تنسيقية برئاسة المحافظ وعضوية رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة تتولى ما يأتي :- 1. معالجة الشؤون المشتركة بين الوحدات الإدارية . 2. تفويض الصلاحيات الى رؤساء الوحدات الإدارية.
المادة 12
المادة 12 للوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية فتح شعب في الممثليات العراقية لدى الدول التي يوجد فيها جالية عراقية لغرض رعاية شؤون المهجرين والمهاجرين في تلك الدول .
المادة 12
المادة 12 لمجلس الوزراء زيادة رأس مال الصندوق بنـــاءً على اقتراح من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
المادة 12
المادة 12 تعد إجازات الأسلحة بأنواعها مسحوبة في إحدى الحالات التالية وعلى صاحب الإجازة او من يقوم مقامه او ورثته بعد وفاته تسليم الإجازة الى سلطة الإصدار لتأشير : أولا : وفاة صاحب الإجازة او زوال الشخصية المعنوية عن الشخص المعنوي المسجلة باسمه الإجازة. ثانيا : فقدان الشروط القانونية لمنحها. ثالثا : صدور قرار من المحكمة المختصة بمصادرة السلاح. رابعا : خروج السلاح والعتاد من ملكية المجاز الى شخص اخر منح أجازة به. خامسا : عدم تقديم طلب التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون باستثناء الإجازة المنصوص عليها في البند(أولا) من المادة (5) من هذا القانون فتكون غير نافذة المفعول خلال مدة عدم تجديدها ولا يجوز لصاحبها حيازة وحمل السلاح الناري خلال هذه المدة.
المادة 12
المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)
المادة 12
المادة 12 1 – لا يجوز لاي مصرف ان ينهي عملياته دون ان يحصل على موافقة مسبقة على ذلك من البنك المركزي العراقي . ويجوز تصفية المصرف بناء على قرار من مالكيه بعد حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي على الانهاء الطوعي لعملياته وتقديمه طلبا خطيا الى البنك المركزي العراقي لالغاء ترخيصه او اجازته . 2 – لا يمنح الالغاء الا اذا قرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بجميع التزاماته تجاه مودعيه وعملائه وموظفيه او قام بتسوية تلك الالتزامات على نحو يقبله البنك المركزي العراقي . 3 – عندما يقرر البنك المركزي العراقي بان المصرف قد اوفى بالتزاماته استنادا للفقرة 2 يقوم البنك المركزي بالغاء الترخيص او الاجازة .
المادة 12
المادة 12 اذا عهد صاحب العمل الرئيسي الى صاحب عمل اخر بتادية عمل من اعماله او جزء منها من الباطن و كان ذلك في ظروف عمل واحدة ، وجب على من عهد اليه بالعمل ان يساوي بين عماله و عمال صاحب العمل الرئيسي في جميع الحقوق ، و يكون كلا منهما متضامنا مع الاخر في ذلك .
المادة 12
المادة 12 يحذف نص المادة (43) و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .
ماددهی (12)
ماددهی (12): یهكهم: داهاتهكانی نهوت و گاز كه له سندوقدا دهسپێردرێن و بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه وهرگیراون، لهلایهن ئهنجومهنی وهزیرانهوه بهپێی مهرج و ستاندهری هاتوو له یاسای نهوت و گازدا، پاش تهرخانكردنی ئهم بڕانه له بودجهی ساڵانه و پهسهندكردنی لهلایهن پهرلهمانهوه، بهم شێوهیهی خوارهوه دابهش دهكرێن: 1ـ دراوپێدانی بودجهی گشتی به گوێرهی یاسای بودجهی گشتی ساڵانهی ههرێم. 2ـ ژمێرهی (سندوقی نهوهكانی داهاتوو) بهگوێرهی حوكمهكانی ماددهی (11) یازدهمی ئهم یاسایه. 3ـ دراوپێدانی وهزارهت پاش رهزامهندی ئهنجومهن بۆ پاڵپشتی كردنی ژێرخانی ئابوری كهرتی نهوت و گاز له ههرێمدا له كاتی پێویستیدا و، قهرهبوو كردنهوهی خاوهنی ئهو زهوییانهی بۆ پڕۆسهكانی نهوت و گاز تهرخان دهكرێن و، قهرهبووكردنهوهی ئهو كهس و لایهن و موڵكانهی له ئهنجامی پرۆسه نهوتیی و گازییهكاندا زیانیان پێ دهگات. 4ـ پاڵپشتیكردنی سندوقی ژینگهی دامهزراو بهپێی خاڵی (10)ی بڕگهی (یهكهم) له ماددهی (37) سی و حهوت یاسای نهوت و گاز. 5ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ دهستهبهری كۆمهڵایهتی كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 6ـ دراوپێدانی رێژهیهكی دیاری كراو له داهاتی سندوق بۆ گهشه پێدانی ژێرخانی كشتوكاڵ كه بهپێی یاسا رێك دهخرێت. 7ـ تهرخانكردنی بڕی (2) دوو دۆلار بۆ ههر بهرمیلێك نهوتی بهرههمهاتوو وهك پترۆدۆلار بۆ ههر قهزایهك كه نهوتی لێ دهردههێنرێت. دووم: له سهرهتای نیوهی دووهمی ههر ساڵێكی رۆژ ژمێریی، وهك یهكیی داهاتهكانی نهوت و گاز و تهرخانكراوه فیعلیهكانی ژمێرهكانی سندوق ئهنجام دهدرێت و، ژمێرهكانی سندوق لهسهر ئهم بنهمایه و بهپێی یاسا و پێڕهوهكانی بنهماكانی ژمێریاری متمانه پێكراو له ههرێمدا، ئهنجام دهدرێن. سێیهم: كارهكانی دهسته و ژمێرهكانی سندوق ملكهچ دهبن بۆ چاودێری پهرلهمانی كوردستان و دیوانی چاودێریی دارایی ههرێم. چوارهم: دهسته بهرپرسیارێتی خۆی بهپێی ئهو پرنسیپ و ستاندهرانهی تایبهتن به دهسپێشخهری شهفافیهت له پیشهسازییه دهرهێنكارهكانی هاتوو له سهرچاوهی (Extractive Industries Transparency Initiative)ی ناسراو به (EITI) پیاده دهكات و پێویسته شیاو و هاوتهریب بن لهگهڵ شێوازه ههره باشهكانی پیشهسازییه نهوتییهكان.
المادة 12
المادة 12 على الجهات الأمنية والعسكرية والمحاكم عرض الأوراق والدعاوى الخاصة بالمحتجزين والموقوفين و المتهمين على اللجان المشكلة بموجب البند ثانيا من المادة (9) من هذا القانون للنظر في دعواهم بالنسبة لكل من : أ- المحتجز الذي أمضى أكثر من (3) أشهر ثلاثة أشهر على احتجازه ولم يعرض على القضاء. ب- المتهم الموقوف ولم يتم حسم التحقيق معه أكثر من (18) ثمانية عشر شهرا على بدء توقيفه. ج- المتهم المحال على المحكمة ولم تحسم دعواه مدة أكثر من سنة من تاريخ الإحالة.
المادة 12
المادة 12 لمدير المرور العام او مدير مرور المحافظة الموافقة على انتقال ضابط التسجيل الى محل تواجد البائع او المشتري اذا كان مريضا او لاسباب انسانية اخرى تمنعه من الحضور .
المادة 12
المادة 12 لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .
المادة 12
المادة 12 يعد ظرفاً مشدداً اذا وقع احد الاعمال المنصوص عليها في القانون إثناء حالة الحرب.
المادة 12
المادة 12 اولا- الجرائم ضد الانسانية تعني لاغراض هذا القانون ايا من الافعال المدرجة في ادناه متى ارتكبت في اطار هجوم واسع النطاق او منهجي موجّه ضد ايّة مجموعة من السكان المدنيين وعن علن بهذا الهجوم . ا- القتل العمد . ب- الابادة . ج- الاسترقاق . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان . هـ- السجن او الحرمان الشديد على اي نحو اخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الاساسية للقانون الدولي . و- التعذيب . ز- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، الاكراه على البغاء، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ح- اضطهاد اية جماعة محددة او مجموعة محددة من السكان لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلّقة بنوع الجنس او لاسباب اخرى لا يجيزها القانون الدولي وذلك فيما يتصل باي فعل مشار اليه من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ط- الاخفاء القسري للاشخاص . ي- الافعال اللاانسانية الاخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في اذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية او البدنية ثانيا - لاغراض تطبيق احكام البند اولا من هذه المادة تعني المصطلحات المدرجة في ادناه المعاني المبينة ازاءها : - ا- هجوم موجّه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين يعني نهجا سلوكيا تضمن الارتكاب المتكرر للافعال المنصوص عليها في البند اولا من هذه المادة ضد اية مجموعة من السكان المدنيين عملا بسياسة دولة او منظمة تقضي بارتكاب مثل هذه الهجوم، او تعزيزا لهذه السياسة . ب- الابادة تعني تعمد فرض احوال معيشية، كالحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد اهلاك جزء من السكان . ج- الاسترقاق يعني ممارسة اي من او جميع السلطات المترتبة على حق الملكية، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالاشخاص، ولا سيما النساء والاطفال . د- ابعاد السكان او النقل القسري للسكان يعني نقل الاشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد او باي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي . هـ- التعذيب يعني التعمّد في تسبب الالم الشديد والمعاناة، سواء كان بدنيا او فكريا على شخص قيد الاحتجاز او تحت سيطرة المتهم على ان التعذيب لا يشمل الالم او المعاناة الناجمة عن العقوبات القانونية او ذات علاقة بها . و- الاضطهاد يعني الحرمان المتعمد والشديد من الحقوق الاساسية بما يتناقض والقانون الدولي بسبب هوية الجماعة او المجموعة . ز- الاخفاء القسري للاشخاص يعني القاء القبض على اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل الدولة او منظمة سياسية، او باذن او دعم منها لهذا الفعل او بسكوتها عنه . ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم او اعطاء معلومات عن مصيرهم او عن امكان وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون مدة زمنية طويلة .
المادة 12
المادة 12 تسري أحكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969م في كل مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 12
المادة 12 تتخذ اللجنة الطبية النفسية العدلية عند إحالة المريض المنصوص عليه في مادة 11 من هذا القانون ما يأتي : - اولا : - تقدير حالته النفسية ومدى تأثيرها على إدراكه وإرادته وقت ارتكابه الجريمة . ثانيا : - أمكانية مثوله إمام المحكمة والدفاع عن نفسه . ثالثا : - مدى خطورته على نفسه وعلى المجتمع . رابعا : - التوصية بعلاجه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته .
المادة 12
المادة 12 اولا – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد نص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر: - 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنتين)، وبغرامة لا تزيد على (الف دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (اولا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (سنة)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرتين (ثانيًا وثالثًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 3 - يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (ستة اشهر)، وبغرامة لا تزيد على (خمسمائة دينار) او باحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف احكام الفقرة (رابعًا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. 4 - يعاقب بغرامة لا تزيد على (مائتي دينار)، كل من صاحب الاجازة والشخص الذي شغل المحطة او الجهاز اللاسلكي، خلافًا لاحكام الفقرة (خامسا) من المادة (الثالثة) من هذا القانون. ثانيًا – في حالة الادانة بموجب احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة، تقرر المحكمة مصادرة المحطة او الجهاز اللاسلكي، وتسليمه الى المنشاة.