أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
مادة 12
مادة 121 - قبل الفصل بالاعتراض على المسجل سماع الطرفين او احدهما اذا طلب ذلك.
المادة 12
المادة 12 تنتهي النيابة في المجلس في الاحوال الآتية: أولاً: الوفاة . ثانياً: الاستقالة . ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون. رابعاً: تبوء النائب منصبا في رئاسة الجمهورية او في مجلس الوزراء او اي منصب رسمي اخر. خامساً: صدور حكم قضائي بات بحقه عن جناية او جنحة تكون عقوبتها سالبة للحرية لمدة تستغرق المتبقي من مدة الدورة الانتخابية. سادساً: الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس استنادا الى قرار من لجنة طبية رسمية مختصة . سابعاً: موافقة المجلس باغلبية ثلثي النواب على الاعتراض المقدم على صحة النيابة . ثامناً: موافقة المجلس على اقالة النائب لـــــ: 1. تجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع جلسات الفصل التشريعي الواحد. 2. الاخلال الجسيم بقواعد السلوك النيابي للمجلس ويعدُّ تحقير المجلس أو الاعتداء على الرئيس او احد نائبيه او احد النواب اخلالاً جسيما لاغراض تنفيذ هذا البند .
المادة 12
المادة 12 إذا تزوجت المرأة العراقية من غير العراقي واكتسبت جنسية زوجها فأنها لا تفقد جنسيتها العراقية ما لم تعلن تحريريا تخليها عن الجنسية العراقية .
المادة 12
المادة 12 اولا - في حالة وجود نقص شكلي او خلل موضوعي في اجراءات طلب التأسيس يبلغ مقدم الطلب باستكمال هذه الاجراءات خلال مدة (30) ثلاثين يوما , وبخلافه يعد الطلب مرفوضا . ثانيا : تستحصل دائرة الاحزاب رسم تسجيل قدرة ( 2-0-0000) خمسة و عشرون مليون دينارا .
المادة 12
المادة 12 تستمر مجالس المحافظات والأقاليم المشكلة للإقليم بعملها لحين نفاذ دستور الإقليم الدائم.
المادة 12
المادة 12 تتكون مالية الديوان من :- أولاً: مايخصص للديوان ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية . ثانياً: ريع واردات الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . ثالثاً: بدلات استملاك واستبدال الاموال الموقوفة طبقاً للاحكام الشرعية . رابعاً: عـوائد نشاطات الديوان . خامساً: مايرد الى الديوان من هبات وتبرعات وفقاً القانون .
المادة 12
المادة 12 أولا ً: تؤدى أعمال الرقابة والتدقيق في مواقع الجهات الخاضعة للرقابة أو في مقر الديوان أو مقرات دوائر الديوان في حالة تعذر العمل أو استحالة أستمراره في مواقع تلك الجهات وعلى الجهات المعنية تهيئة المكان المناسب لعمل موظفي الديوان وتقديم السجلات والمستندات وأي بيانات أو معلومات لازمة لممارسة مهامه. ثانياً : اذا أمتنعت الجهة الخاضعة لرقابة وتدقيق الديوان عن تقديم السجلات والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق فعلى الديوان أشعارها ومكتب المفتش العام فيها لتقديمها خلال عشرين يوماً وبيان أسباب الأمتناع . ثالثا ً: اذا لم يقتنع الديوان بأسباب الأمتناع عن تقديم السجلات فله أشعار مجلس الوزراء أو هيئة النزاهة لأجراء التحقيق بذلك وألزام الجهة الممتنعة على تقديم السجلات والبيانات المطلوبة وفي حالة أستمرار الجهةعن الأمتناع يقوم الديوان بمفاتحة مجلس النواب بذلك .
المادة 12
المادة 12 تطبق على موظفي الهيأة احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 و قانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 و قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008
المادة 12
المادة 12 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 12
المادة 12 يمنع إستيراد أو إدخال أي نوع من أنواع النفايات المشعة غير المتولدة في العراق ، بهدف طمرها أو خزنها داخل جمهورية العراق .
المادة 12
المادة 12 تُعفى الاموال الموقوفة للديانات المشمولة بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسـوم المنصوص عليها قانونا .
المادة 12
المادة 12 تعاقب بغرامة لاتقل عن ( 1-0-0000) عشرة ملايين دينار و لاتزيد على ( 2-0-0000) عشرين مليون دينار كل جهة معتمدة اصدرت شهادات او تقارير غير صحيحة لخدمات تقويم المطابقة مع الحكم بالغاء الشهادة و الاعتماد
ماددهی (12)
ماددهی ( 12 ): ههر كهسێك رهفتارێك له رهفتارهكانی نێوهندگیریی یان دهلالیی لهسهر ئهو زهویوزارو خانووبهرانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه ئهنجام بدات، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له ساڵێك زیاتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (5،000،000) پێنج ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت.
ماددهی (12)
ماددهی (12): ئهم یاسایه بۆ ماوهی (3) سێ ساڵ له رێكهوتی بڵابوونهوهی له رۆژنامهی فهرمی (وهقاییعی كوردستان) كاری پێدهكرێت.
المادة 12
المادة 12 تعدل المادة ( 35 ) بإضافة البندين ( 7 و 8 ) لتقرا كالأتي : 7 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتدقيق ومطابقة سجل الناخبين في محافظة كركوك ما بين البطاقة التموينية والأحوال المدنية بموعد أقصاه 31 ( كانون الأول ) لسنة 2020 على أن يتم حذف الأسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات محافظة كركوك الحالي يستثنى منه الذين اجتازوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجب المادة ( 140 ) من الدستور في محافظة كركوك . 8 – تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ إجراءاتها اللازمة وفق التعليمات النافذة بما يتعلق بإجراء العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون بها في الانتخابات القادمة .
ماددهی (12)
ماددهی (12): دهكرێت حكومهتی ههرێمی كوردستان تێچووی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان بهبێ بهرامبهر له دامهزراوه پزیشكییه حكومهییهكان له ئهستۆ بگرێت، به پێی ئهو ڕێكارسازیانهی لهلایهن وهزیری تهندروستییهوه بڕیاریان پێ دهردهچێت.
المادة 12
المادة 12 لوزير الخارجية أصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 12
المادة 12 للهيئة استخدام وسائل التقدم العلمي وأجهزة وآلات التحري والتحقيق وجمع الأدلة واستدعاء المعنيين للتحقيق معهم بشكل مباشر بعد صدور قرار من القاضي المختص وعلى رئيسها توفير مستلزمات ومتطلبات استخدامها في ميدان الكشف عن جرائم الفساد أو منعها أو ملاحقة مرتكبيها . (7)
المادة 12
المادة 12 أولا ـ لكل مواطن عراقي أو أجنبي تعليم أبنائه بلغته إلام. ثانيا ـ لكل مكون عراقي الحق في إنشاء كليات أو معاهد أو مراكز ثقافية أو مجامع علمية تخدم تطوير لغتها و ثقافتها و تراثها.(2)
ماددهی (12)
ماددهی (12) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.