المادة 13
للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: -
1 – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية.
2 – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.
الموضوع: وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية,ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي