المادة 13

معرف المادة: 6506

رقم المادة : 153

المادة 13 للجهات الامنية المختصة، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ان تقرر ما يلي: - 1 – وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية. 2 – ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي.

الموضوع: وضع قيود خاصة على استخدام الاجهزة والمحطات اللاسلكية,ايقاف استخدام ووضع اليد على اية محطة او جهاز لاسلكي