المادة 14

معرف المادة: 5092

رقم المادة : 105

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

الموضوع: شروط الخدمة الوظيفية للقائمقام ومدير الناحية,مدة الخدمة الوظيفية لا تقل عن خمس سنوات