المادة 14

معرف المادة: 4982

رقم المادة : 101

المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

الموضوع: إلغاء المادة,استمرار عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات