أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة جدول 1
المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 461 ) بتاريخ 31 / 3 / 1980 .
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
1
1/دامهزراندنی سهرۆك و ئهندامانی دادگای تهمییزی ههرێمی كوردستان و دادوهران وجێگرانی داوای گشتی له ههرێمدا بهدهردهكرێ له حوكمی یاسای رێكخستنی دادوهری (القضائي) ژماره (160) ی ساڵی 1979 كارپێكراو.
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم زاراوانهی خوارهوه ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم/ ههرێم: ههرێمی كوردستان - عێراق. دووهم/ وهزارهتی سامانه سروشتییهكان: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. سێیهم/ وهزارهتی دارایی و ئابووری: وهزارهتی دارایی و ئابوری ههرێم. چوارهم/ هۆیهكانی گواستنهوه: ههموو هۆیهكانی گواستنهوهی ووشكانی و ئاوی و ئاسمانی دهگرێتهوه، كه بۆ گواستنهوهی نهوت و لێدهرهێنراوهكان یان مرۆڤ و كهلوپهلهكانیان یان بۆ ههردووكیان بهكاردههێنرێن. پێنجهم/ نهوت: ههر هێدرۆكاربۆناتێكی سروشتی یان ههر هیدرۆكاربۆناتێكی تێكهڵاوی سروشتی چ له دۆخی گازی یان شلی بێت، و ئهوانهش دهگرێتهوه كه دهتوانرێ بگهڕێندرێتهوه بۆ حهشارگهكان. شهشهم/ لێدهرهێنراوهكانی نهوت: ههموو لێدهرهێنراوێك وهك بهنزینی ئۆتۆمبێل (گازۆلین)، زهیتی گاز، زهیتی بزوێنهر و گریس به ههموو جۆرهكانیهوه، گازی شل، نهوتی سپی (كیرۆسین)، قیر، نهوتی ڕهش، نهفتا، و ههر بهرههمێكی پیترۆ كیمیای كه له نهوت یان گاز دروست بووبێت، دهگرێتهوه. حهوتهم/ مۆڵهت: ئهو ڕێگهپێدانه فهرمییهیه كه لهلایهن وهزارهتی سامانه سروشتیهكان دهدرێت به كهسێك كه بازرگانی نهوت یان هاورده و ههناردهی لێدهرهێنراوه نهوتییهكان بكات.
المادة 1
المادة 1 يكون هذا القانون هو المرجع لكافة قوانين المرافعات والاجراءات اذا لم يكن فيها نص يتعارض معه صراحة .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 542 في 2-9-1989 .
المادة 1
المادة 1 تخول وزارتا الدفاع والداخلية و جهاز المخابرات الوطني و الهيئة العامة للكمارك صلاحية ضبط الأموال المعدة للتهريب بجميع أنواعها و منها الأغنام و الحيوانات الاخرى و المنتجات النفطية وواسطة النقل المستخدمة في نقل تلك الأموال خلافا للقانون ، والأموال الممنوع تداولها في الأسواق المحلية .
المادة 1
المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما عن الجرائم المنصوص عليها في المادة 11 من مرسوم الادارة العرفية رقم 18 لسنة 1935 والمادة 80 من قانون العقوبات البغدادي التي نسبت الى الشيخ احمد البارزاني والملا مصطفى البارزاني ورفقائهما في الفترة من سنة 1945 حتى سنة 1947 .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات الاتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها: أولا: الوزارة : وزارة الصحة . ثانيا: الوزير: وزير الصحة . ثالثا: التدخين : تعاطي منتجات التبغ بجميع أنواعها كالسيجارة والشيشة والغليون. رابعا: التدخين السلبي او التدخين اللاارادي : تنفس دخان تبغ الاخرين . خامسا: التبغ: نباتات التبغ بجميع انواعها واجزائها من جذور واوراق وثمار وبذور خضراء ومجففة .
ماددهی (1)
ماددهی (1): دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 .
المادة 1
المادة 1 لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه ولا يجوز توقيع عقوبات او تدابير احترازية لم ينص عليها القانون.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالمصطلحات و العبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – الوزارة : وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . ثانيا – الوزير : وزير العمل و الشؤون الاجتماعية . ثالثا – الدائرة : دائرة التشغيل و القروض . رابعا – الجهة المختصة : اية جهة مسؤولة عن تطبيق احكام هذا القانون . خامسا – العمل : كل جهد انساني فكري او جسماني يبذله العامل لقاء اجر سواء اكان بشكل دائم ام عرضي ام مؤقت ام جزئي ام موسمي . سادسا – العامل : كل شخص طبيعي سواء اكان ذكرا ام انثى يعمل بتوجيه و اشراف صاحب عمل و تحت ادارته ، سواء اكان يعمل بعقد مكتوب ام شفوي ، صريح ام ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ايا كان نوعه بموجب هذا القانون . سابعا – العامل المضمون : كل شخص يعمل في مشروع عمل جماعي او فردي او في قطاع العمل غير المنظم و يدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه الى صندوق تقاعد و ضمان العمال لقاء أي من الضمانات او الخدمات او التعويضات او المكافات او الرواتب التي يقدمها الصندوق للعامل المضمون . ثامنا – صاحب العمل : كل شخص طبيعي او معنوي يستخدم عاملا او اكثر لقاء اجر ايا كان نوعه . تاسعا – عقد العمل : أي اتفاق سواء كان صريحا ام ضمنيا ، شفويا او تحريريا يقوم بموجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت ادارة و اشراف صاحب العمل لقاء اجر ايا كان نوعه . عاشرا – العمل المؤقت : العمل الذي تقتضي طبيعة تنفيذه و انجازه مدة محددة . حادي عشر – العمل العرضي : العمل الذي تستدعيه ضرورات طارئة و لا يدخل في طبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط و لا تزيد مدة انجازه على ( 6 ) ستة اشهر . ثاني عشر – العمل الجبري : كل عمل او خدمة تفرض قسرا على أي شخص تحت التهديد باي عقوبة و لم يتطوع هذا الشخص لادائه بمحض ارادته . ثالث عشر – العمل الجزئي : العمل الذي يتم في ساعات عمل تقل عن ساعات العمل اليومية الاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون ، سواء كان العمل يؤدي بصورة يومية او لبعض ايام الاسبوع و تحتسب ساعات العمل تلك على اساس اسبوعي او على اساس المتوسط في مدة استخدام معينة . رابع عشر – الاجر :كل ما يستحق للعامل على صاحب العمل نقدا او عينا لقاء عمل ايا كان نوعه ، و يلحق به و يعد من متمماته كل ما يمنح للعامل من مخصصات مهما كان نوعها ، و الاجور المستحقة عن العمل الاضافي . خامس عشر – منازعات العمل : أي نزاع ينشا بين عامل او مجموعة عمال او منظمة عمال او مجموعة منها من جهة مع صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة اخرى حول حقوق قائمة تتمثل باحكام هذا القانون او القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او حول قضايا تتعلق باليات تطبيق او تفسير عقد عمل فردي او اتفاقية عمل جماعية نافذه او قرار تحكيم . او نزاعات ناشئة حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح تعديل شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . سادس عشر – المفاوضات الجماعية : المفاوضات التي تجري بين صاحب العمل او مجموعة من اصحاب العمل او واحدة او اكثر من منظماتهم من جهة و منظمة عمال او اكثر ، او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون في حال غياب منظمات العمال من جهه اخرى لتحديد علاقات العمل او شروطه و تنظيم العلاقات بين هذه الاطراف او منظماتها . سابع عشر – الاتفاقات الجماعية : جميع الاتفاقات المكتوبة التي تنظم شروط و ظروف العمل و علاقاته و احكام التشغيل المتعلقة بظروف العمل و شروط الاستخدام ، التي تعقد بين صاحب عمل او مجموعة منهم او منظمة اصحاب عمل او مجموعة منها من جهة و منظمة واحدة او اكثر لنقابات العمال او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، من جهة اخرى . ثامن عشر – المتدرب : كل شخص في طور الاعداد و التدريب و التاهيل . تاسع عشر – برامج التدريب : و تشمل التدريب المهني او التعليمي او الرياي . عشرون – العامل الحدث : لاغراض هذا القانون ، كل شخص ذكرا كان ام انثى بلغ ( 15 ) الخامسة عشرة من العمر و لم يتم (18) الثامنة عشرة . حادي و عشرون – الطفل : أي شخص لم يتم (15) الخامسة عشرة من العمر . ثاني و عشرون – منظمة العمال : منظمة عمالية حرة ذات استقلال مالي و اداري و لها شخصية معنوية تمثل مصالح العمال و الدفاع عن حقوقهم و العمل على تحسين ظروف عملهم و تمثيلهم امام مختلف الجهات وفقا للقانون . ثالث و عشرون – العامل الاجنبي : كل شخص طبيعي لا يحمل الجنسية العراقية يعمل او يرغب بالعمل في العراق بصفة عامل ، بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص . رابع و عشرون – المشروع : كل موقع عمل يديره شخص طبيعي ، او معنوي يستخدم عاملا او اكثر وفق عقد عمل . خامس و عشرون – التمييز المباشر : أي تفريق او استبعاد اوتفضيل يقوم على اساس العرق او اللون او الجنس او الدين او المذهب او الراي و المعتقد السياسي او الاصل او القومية . سادس و عشرون – التمييز غير المباشر : هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع الاقتصادي او الوضع الاجتماعي او الانتماء و النشاط النقابي و يكون على اثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في الاستخدام و المهنة .
المادة 1
المادة 1 تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي: المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
1
1-ههر كهسێك بهبێ مۆڵهت له لایهن دهسهڵاتێكی میری ی دهسهڵات پێدراوه تهقهمهنی (متفجرات و مفرقعات) دروست بكا یا له دهرهوه بیهێنێ (استیراد) یا له لای بێ، به زیندانیكردن كه له له پازده ساڵ زیاتر نهبێ سزا دهدرێ. ئهو شنانهش به حوكمی تهقهمهنی داددهنرێ كه بۆ پێك هێنانیان بهكار ددههێنرێن. ههروهها ئهو جیهاز و ئامێرو ئهدهواتانهش كهبۆ دروستكردن و تهقاندنیان به كار دههێنرێن.