المادة 1

معرف المادة: 9738

رقم المادة : 242

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .

الموضوع: كل فعل اجرامي,استهداف افراد او جماعات,اضرار بالممتلكات العامة او الخاصة,الاخلال بالوضع الامني,اثارة الفوضى