أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- يُقصد بالتعابير الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها :- أولاً : القانون : قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثانياً : المحافظة : وحدة إدارية ضمن حدودها وتتكون من أقضية ونواح وقرى. ثالثا : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء-مجلس الناحية. خامساً : المجالس : المجلس – المجلس المحلي . سادساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سابعاً : رئيس الوحدة الإدارية : المحافظ – القائمقام – مدير الناحية . ثامناً : المناصب العليا : المديرون العامون ومديرو الدوائر ورؤوساءالأجهزة الأمنية في حدود المحافظة . تاسعاً : الاغلبية المطلقة تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . عاشراً : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب. حادي عشر : الحكومات المحلية : المجالس والوحدات الإدارية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (120) في 29-1-1986 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (15/ خامسا) وتكون بدلا عنها المادة (15 /خامسا) وتقرا كالاتي : يحل عضو الاحتياط وحسب استحقاق المكون من ضمن القائمة المصادق عليها في مجلس النواب محل العضو الذي انتهت عضويته لاحد الاسباب اعلاه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات الاتية المعاني المبينة ازاءها : - الوزير – وزير الاقتصاد . المسجل – مسجل العلامات التجارية . السجل – سجل العلامات التجارية . المحكمة – محكمة البداية المختصة . العلامة – وتتضمن العلامات التجارية وعلامات الخدمة والعلامات الجماعية وعلامات الضمان . الرسوم المقررة – هي الرسوم المدرجة في الجدول الملحق بهذا القانون . العلامة التجارية – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يمكن ان تشكل علامة تجارية يمكن من خلالها التمييز بين سلع مشروع ما عن سلع مشاريع اخرى . مثل الاشارات وبخاصة الكلمات وبضمنها الاسماء الشخصية والحروف والارقام والاشكال الرمزية والالوان وكذلك اي خليط من هذه الاشارات يمكن تسجيله كعلامة تجارية . واذا كانت الاشارات غير قادرة بحد ذاتها على تمييز السلع او الخدمات فان امكانية التسجيل تتوقف على السمة المميزة المكتسبة من الاستعمال . ولا يشترط في الاشارة ادراكها بصريا حتى تصلح للحماية كعلامة تجارية . علامة الخدمة – اي اشارة او مجموعة من الاشارات يستخدمها الشخص لتعريف وتمييز خدمات شخص بضمنها الخدمات الفريدة , عن خدمات الاخرين . ولكي تشير الى مصدر الخدمات حتى لو لم يكن معروفا . ان العناوين والاسماء الشخصية والفقرات المميزة في برامج الاذاعة والتلفزيون يمكن ان تسجل كعلامات خدمة حتى ولو كانت تلك البرامج تعلن لبضائع الممول , وتكون قابلة للحماية كعلامة خدمة , علامات البيع بالمفرد , سواء اكانت لبيع بضائع مجهز الخدمة او لتلك المملوكة للاخرين او لكليهما . علامة الضمان – اي اشارة او مجموعة من الاشارات تستخدم من قبل شخص غير صاحبها الحقيقي لغرض بيان المنشا الاقليمي او اي منشا اخر , او المادة او اسلوب التصنيع او الجودة او الدقة او اي خواص اخرى لسلع او خدمات هذا الشخص او ان صنع السلعة او تقديم الخدمة تم انجازه من قبل اعضاء نقابة او منظمة اخرى . وتتضمن علامة الضمان المؤشرات الجغرافية . . . المؤشرات الجغرافية – هي مؤشرات تحدد منشا سلعة ما في اقليم دولة او منطقة او مكان ما في ذلك الاقليم متى كانت نوعية او سمعة و الخواص الاخرى للسلعة تعزى بصورة اساسية الى منشاها الجغرافي . العلامة الجماعية - هي علامة تجارية او علامة خدمة تستخدم من قبل اعضاء تعاونية او جمعية او اي مجموعة او منظمة تعاونية وتحتوي علامات تشير الى العضوية في اتحاد و نقابة او اي منظمة اخرى . تصنيف نيس - يقصد بتصنيف نيس التصنيف الذي اسسته اتفاقية نيس المتعلق بالتصنيف الدولي للسلع والخدمات لاغراض تسجيل العلامات والمبرمة في نيس بتاريخ 15 حزيران 1957 المنقحة والمعدلة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولا : الوزارة : وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً : الوزير : وزير العمل والشؤون الاجتماعية . ثالثا : الدائرة : دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . رابعا : المضمون : كل شخص يعمل أو كان يعمل في مشروع عمل جماعي أو فردي أو في عمل غير منظم ويدفع مبلغ اشتراك الضمان الواجب دفعه إلى الصندوق لقاء أي من الضمانات او الخدمات أو التعويضات او المكافآت او الرواتب التي يقدمها صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المضمونين . خامساً : الخدمة المضمونة : الخدمة التي يدفع عنها الاشتراك . سادسا : الاشتراك : المبلغ الواجب دفعة من الجهات التي يحددها هذا القانون لقاء أي من الخدمات او التعويضات او المكافآت او الأجور او الرواتب التي تقدمها الدائرة وفقاً لأحكام هذا القانون . سابعا : العامل : كل شخص طبيعي سواء كان ذكراً او أنثى يعمل بتوجيه وإشراف صاحب عمل وتحت ادارته ، سواء كان بعقد مكتوب او شفوي ، صريح او ضمني ، او على سبيل التدريب او الاختبار ، او يقوم بعمل فكري او بدني لقاء اجر ، ايا كا نوعه ، وبموجب أحكام قانون العمل . ثامناً : المتقاعد : كل شخص يستلم راتباً تقاعدياً استحقه بموجب أحكام هذا القانون . تاسعاً : العامل لحسابه الخاص : كل شخص يعمل لحسابه الخاص ولا يعمل لدى الغير ولا ينطبق عليه تعريف العام . عاشراً : صاحب العمل : كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء اجر أيا كان نوعه . حادي عشر : الأجر : كل ما يتقاضاه المضمون من مبالغ نقدية وعينية ومخصصات بكل أنواعها لقاء عمله . ثاني عشر : متوسط الأجر الشهري : متوسط الأجر الشهري للسنوات الخمس الأخيرة من خدمة العامل المضمونة أو متوسط الأجر الشهري لمدة الخدمة المضمونة إن قلت عن خمس سنوات ما لم ينص على خلاف ذلك . ثالث عشر : المرض : اعتلال صحي يمنع صاحبه من مزاولة عمله المعتاد ولا يكون ناشئاً عن إصابة عمل ، ويحدد بموجب تقرير طبي صادر عن لجنة طبية مختصة . رابع عشر : المرض المهني : العلة الناجمة عن ممارسة مهنة معينة . خامس عشر : إصابة صاحب العمل : الإصابة بمرض مهني أو بعطل عضوي نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه ويعتبر في حكم ذلك الحادث الذي يقع للمضمون أثناء ذهابه المباشر أو أثناء عودته المباشرة منه وتحدد الأمراض المهنية والأعطال العضوية ونسب العجز الذي تخلفه كل منها بجداول تصدر بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بالتنسيق مع وزارة الصحة . سادس عشر : العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض أو إصابات العمل . سابع عشر : التعويض : كل ما تدفعه الدائرة للمضمون في أثناء سريان خدمته المضمونة وفقاً لأحكام هذا القانون . ثامن عشر : التعطيل عن العمل : الحالة التي يفقد فيها المضمون فرصة عمله لأي سبب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه . تاسع عشر : راتب التقاعد : الرتب التقاعدي الكامل أو الجزئي الذي تدفعه الدائرة للمضمون أو لخلفه من بعده عند انتهاء خدمته أو عجزه أو وفاته وفقاً لأحكام هذا القانون . عشرون : المكافأة : المبلغ الذي تدفعه الدائرة للمضمون عند انتهاء خدمته المضمونة في حالة عدم توفر شروط استحقاقه للراتب التقاعدي ، او في الحالات الأخرى التي ينص عليها القانون . واحد وعشرون : العمل غير المنظم : الأفراد العاملون غير المشمولين بتعريف العامل والعاملون لحسابهم الخاص وصاحب العمل . ثاني وعشرون : الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية . ثالث وعشرون : الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون والمستوفى عنها الاشتراكات . رابع وعشرون : ضمان ما بعد التقاعد : مجموعة من الخدمات التي يقدمها نظام الضمان الاجتماعي للعمال المضمونين والمتقاعدين وفق أحكام هذا القانون . خامس وعشرون : الصندوق : صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . سادس وعشرون : المجلس : مجلس إدارة الصندوق . سابع وعشرون : ضمان التقاعد الاختياري : هو ضمان لكل مواطن عراقي طبيعي غير مضمون أو صاحب عمل أو من يعمل لحسابه الخاص أو يعمل شريكاً مع الغير . ثامن وعشرون : قسم التفتيش : هو القسم التابع إلى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الذي يقوم بمهام التفتيش بموجب أحكام هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15/4/2008 .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یاسای نه‌هێشتنی بازرگانی كردن به‌ مرۆڤ ژماره‌ (28)ی ساڵی 2012 له‌ هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق به‌ركارده‌بێت و، كار به‌ حوكمه‌كانی ده‌كرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 59 ) لسنة 1982

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .

2

متن المادە :

2- ئه‌م بڕیاره‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ جێبه‌جێ ده‌كرێ و له‌ رۆژنامه‌ی ره‌سمیشدا بڵاوده‌كرێته‌وه‌.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) هەردوو وەزارەتى ناوخۆ و کاروبارى پێشمەرگە، دەزگاى ئاسایشى هەرێم و بەرێوەبەرایەتى گشتى گومرکەکان، دەسەڵاتیان هەیە بۆگرتنى:- یەکەم: ئەو کاڵایانەى کە بۆ قاچاغیپێکردن ئامادەکراون لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا. دووەم: کاڵاى قەدەغەکراو لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا تقام الدعوى الجزائية في اقليم كوردستان – العراق على من لم يكن وقت ارتكاب الجريمة قد اتم الحادية عشرة من عمره .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2) ئامانج له‌م‌ یاسایه‌ ئه‌مانه‌ی خواره‌وه‌یه‌: یه‌كه‌م: پاراستنی ته‌ندروستیی گشتی له‌ ڕێگه‌ی پاراستنی مافه‌كانی نه‌خۆش و دیاریكردنی ئه‌ركه‌كانی. دووه‌م: پاراستنی مافه‌ بنه‌ڕه‌تییه‌كانی هاووڵاتیانی هه‌رێم له‌ سوود وه‌رگرتنیان له‌ باشترین خزمه‌تگوزارییه‌ ته‌ندروستییه‌كان. سێیه‌م: پاراستنی شكۆمه‌ندی و سه‌لامه‌تی و نهێنیه‌كانی نه‌خۆش و به‌رزكردنه‌وه‌ی ئاستی سوودمه‌ندی خزمه‌تگوزاریه‌ ته‌ندروستییه‌كان له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان. چواره‌م: به‌رزكردنه‌وه‌ی ئاستی وشیاریی نه‌خۆش ده‌رباره‌ی ماف و ئه‌ركه‌كانی له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان . پێنجه‌م: كه‌مكردنه‌وه‌ی ڕێژه‌ی مردن و په‌ككه‌وته‌یی و زیانه‌ ته‌ندروستییه‌كان. شه‌شه‌م: پته‌وكردنی متمانه‌ی نێوان نه‌خۆش و هێزكاری ته‌ندروستیی له‌ دامه‌زراوه‌ ته‌ندروستییه‌كان.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعد مخالفة مالية لأغراض هذا القانون: اولاً : خرق القوانين والأنظمة والتعليمات . ثانياً : الإهمال او التقصير المؤدي الى ضياع او هدر المال العام او الإضرار بالاقتصاد الوطني . ثالثاً : الامتناع عن تقديم السجلات والوثائق والبيانات اللازمة لأعمال الرقابة والتدقيق الواجب مسكها او عدم توفيرها للديوان او الجهات التي يخولها . رابعاً : الامتناع أو التأخير في الرد على تقارير ومراسلات الديوان واعتراضاته وملاحظاته خلال المدة المحددة .