أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ثانيا من المادة (6) من القانون ويحل محله ماياتي : ثانيا: وكلاء الوزارة اعضاء.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): ئامانجه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بریتین له‌: یه‌كه‌م: پارێزگاری له‌و زه‌ویوزارانه‌ی موڵكی ده‌وڵه‌تن له‌ ناو سنووری هه‌رێم و رێگری له‌ زێده‌ڕۆیی و داگیركردنیان به‌ رێگه‌ی سه‌پاندنی سزای به‌رگر (رادع) به‌رامبه‌ر به‌ زێده‌ڕۆكار. دووه‌م: گرتنه‌به‌ری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێده‌ڕۆی له‌سه‌ر زه‌وی و زاری ده‌وڵه‌ت. سێیه‌م: پاراستن و ئاراسته‌كردن بۆ بوژانه‌وه‌ی ئابووریی نیشتیمانیی هه‌رێم له‌ رێگه‌ی قه‌ده‌غه‌كردنی زێده‌ڕۆیی كردنه‌ سه‌ر زه‌وییه‌ كشتوكاڵییه‌كان، پاوانه‌ (له‌وه‌رگا) سروشتییه‌كان، دارستانه‌ سروشتییه‌كان، و زه‌وی به‌رده‌ڵان و رێگرتن له‌ گۆڕینی به‌كارهێنانیان. چواره‌م: پارێزگاری له‌ نه‌خشه‌ی بنه‌رتی شاره‌وانی به‌ پێی ئه‌و پلانه‌ی بۆیان داندراوه‌ له‌رێگه‌ی رێگری كردن له‌ زێده‌ڕۆیی.

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): بڕیاری ژماره‌ (220)ی ساڵی 2001 هه‌ڵده‌وشێته‌وه‌.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .‏

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات

مادده‌ی (2)

متن المادە :

مادده‌ی (2): نابێ نه‌شته‌رگه‌ری چاندنی ئه‌ندامه‌كانیان، یان به‌شه‌كانی، یان شانه‌كان به‌ گواستنه‌وه‌ی هه‌ر ئه‌ندامێك یان به‌شێكی ئه‌ندام، یان شانه‌یه‌ك له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی زیندوو یان له‌ لاشه‌ی مرۆڤێكی مردوو به‌ مه‌به‌ستی چاندنی له‌ جه‌سته‌ی مرۆڤێكی تر ئه‌نجام بدرێت، ته‌نها به‌ گوێره‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ و په‌یڕه‌و و رێنماییه‌كانیه‌وه‌ نه‌بێت.

2

متن المادە :

2/ده‌بێ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران حوكمی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكات.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولا : يهدف هذا القانون إلى ما يأتي : ‌أ- تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . ‌ب- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . ‌ج- ضمان وصول مظلة الضمان إلى فئات أكثر . ‌د- توفير استقرار نفسي ومادي للعاملين والمتقاعدين وخلفهم . هـ - ضمان حماية الدخل للأشخاص العاملين وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة . وـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعات العام والخاص والتعاوني والمختلط وحماية حقوقهم المترتبة على هذا الانتقال . زـ توفير الحماية اللازمة لحقوق المرأة العاملة والأحداث بسن العمل العاملين في العمل غير المنظم بما يتناسب وظروف العمل في ضوء التشريعات النافذة . ح ـ توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالحقوق التقاعدية وبما يضمن تساوي المتقاعدين في القطاعات (العام والخاص والمختلط والتعاوني) . ثانياً : تتحقق أهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :ـ ‌أ- استثمار أموال الصندوق . ‌ب- توحيد أحكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص بما يضمن حماية حقوقهم واحتساب خدماتهم لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد . ‌ج- استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمضمونين والمتقاعدين وأرباب العمل . ‌د- وضع نظام متكامل عن كيفية جمع الاشتراكات وطلب المعلومات واحتساب الحقوق التقاعدية . هـ ـ إعداد دورات تدريبية لموظفي الدولة الذين يقومون بإرسال المعلومات . وـ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للحصول على المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية للمضمون .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتمتع شهداء القاعدة الجوية بالحقوق كافة الممنوحة للشهداء التي نص عليها قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل اسوةً بأقرانهم في وزارة الدفاع , وكذلك الحقوق والامتيازات التي نص عليها قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل ولذويهم حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في القانونيين اعلاه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من : أولاً : مجلس المفوضين . ثانياً : الإدارة الانتخابية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تلغى المصادرة ويعفى من التعويض المحكوم به للحكومة كل من حكم عليه في جريمة من الجرائم التي تقرر العفو عنها ولو لم ينفذ الحكم بالعقوبة ويعاد الى المحكوم عليه او الى ورثته او الى اصحاب حق الانتقال الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة وثمن ما بيع منها الى الغير الا ان كانت قد اقيمت عليها مبان او منشآت فتطبق في شأنها احكام المادة (1120) من القانون المدني . كما ترد الى المعفو عنه او ورثته النقود والاموال المنقولة او الثمن الذي بيعت به .

المادة 2 (دووەم)

متن المادە :

دووەم: ئەم بڕیارە لە رۆژی دەرچوونییەوە جێ بە جێ‌ دەكرێت و لە رۆژنامەی ڕەسمی بڵاودەكرێتەوە.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي : القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .

2/

متن المادە :

2/ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران ده‌بێ حوكمی ئه‌م بڕیاره‌ جێ به‌جێ بكا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية . ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون . ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير . رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة . خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً . سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة . سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً . ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي : أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق . ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية . جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً . د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف . هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث . و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام . ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة . تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات . عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تسري احكام هذا القانون على المشاريع الصغيرة المدرة للدخل القائمة والجديدة.