المادة 2
يعدل البند ( ثاني عشر ) من المادة ( 1 ) ليقرا كالأتي :
القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
الموضوع: القوات المسلحة,الجيش العراقي,تشكيلات وزارة الدفاع,تشكيلات وزارة الداخلية,جهاز مكافحة الإرهاب,هيئة الحشد الشعبي,البيشمركة