أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرأ كالاتي : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
ماددهی (2)
ماددهی (2) بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، بەرهەمهێنانى بنەتۆ و شەتڵ، و ڕێکارەکانى، لە ڕێگاى مۆڵەتى فەرمى دەبێت.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً: تحل بموجب هذا القانون تسمية الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة بوصفها هيئة مستقلة مالياً وإدارياً محل تسمية الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث وتتمتع بكافة صلاحياتها الدستورية وبالشخصية المعنوية ذاتها وترتبط بمجلس النواب وتواصل أعمالها بالتنسيق مع السلطة القضائية والأجهزة التنفيذية . ثانياً: ُتعد الهيئة جهة كاشفة عن المشمولين بالإجراءات الواردة في الفصل الرابع من هذا القانون . ثالثاً: رئيس الهيئة هو المسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها والإشراف والمتابعة لأعمالها , وله الحق في إصدار القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتفعيل عمل الهيئة وتحقيق أهدافها , ويمارس كافة الصلاحيات المخولة له , ويكون بدرجة وزير , وله إن يخول جزءاً من صلاحياته القابلة للتخويل حسب القانون إلى نائبه الذي هو بدرجة وكيل وزير . رابعاً: تتكون الهيئة من سبعة أعضاء بدرجة مدير عام من أصحاب الخبرة السياسية والقانونية يراعى فيهم التوازن في تمثيل مكونات المجتمع العراقي يقترحهم مجلس الوزراء ويوافق عليهم مجلس النواب بالأغلبية البسيطة ويصادق عليها مجلس الرئاسة . خامساً: تتخذ الهيئة قراراتها وفقاً لهذا القانون بأغلبية أربعة أصوات وتنفذ فوراً . سادساً: تنتخب الهيئة من بين أعضائها بالاقتراع السري المباشر رئيساً ونائباً ويصادق عليهما مجلس النواب بالأغلبية المطلقة . سابعاً: لمجلس النواب سحب الثقة من رئيس الهيئة بالأغلبية المطلقة وفق الإجراءات المتبعة دستورياً . ثامناً: يشترط في عضو الهيئة ما يأتي : أ . أن يكون عراقياً كامل الأهلية مقيماً في العراق . ب . أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية . جـ . أن لا يقل عمره عن 35 عاماً . د . أن لا يكون محكوماً لجريمة مخلة بالشرف . هـ . أن لا يكون مشمولاً بإجراءات اجتثاث البعث . و . أن لا يكون من أعوان النظام البائد أو اثرى على حساب المال العام . ز . أن يكون متمتعاً بالسمعة الحسنة والنزاهة والاستقامة . تاسعاً: تشكل هيئة تمييزية في محكمة التمييز تسمى بهيئة التمييز للمساءلة والعدالة من سبعة قضاة غير مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث يرشحهم مجلس القضاء الأعلى ويصادق عليهم مجلس النواب , يرأسهم القاضي الأقدم وتتخذ قراراتها بأغلبية أربعة أصوات . عاشراً: تنظر هيئة التمييز في جميع الطعون المقدمة من المشمولين بالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . حادي عشر: يكون مقر الهيئة الرئيس في بغداد ويجوز للهيئة فتح مكاتب فرعية في داخل العراق .
ماددهی (2)
ماددهی (2) بۆ جێبەجێکردنى ئەم یاسایە، دامەزراوەکان و فەرمانگەکانی هەرێم و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا جێگەی دامەزراوە و فەرمانگە ئیتیحادی و ئەوانەی خاوەن پۆستن تیایاندا دەگرنەوە، لەهەر شوێنێکی یاساکەدا هاتبن.
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): لایهنه پهیوهندیدارهكان رێنمایی پێویست دهردهكهن بۆ ئاسان جێبهجێكردنی ئهم یاسایه.
ماددهی (2)
ماددهی (2): دامهزراوه و فهرمانگهكانی ههرێمی كوردستان ـ عێراق و ئهوانهی خاوهن پۆستن تیایاندا، جێگهی دامهزراوه و فهرمانگهكانی ناوهندی و ئهوانهی خاوهن پۆستن تیایاندا، له ههرشوێنێكی ئهم یاسایهدا هاتبن دهگرنهوه.
المادة 2
المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشترحة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)
المادة 2
المادة 2 يعمل الديوان على تحقيق الأهداف الآتية :- أولاً : توثيق الروابط الدينية مع العالم الاسلامي بوجه خاص والعالم بوجه عام . ثانياً : رعاية شؤون العبادة واماكنها ورجال الدين والمعاهد والمؤسسات الدينية بما يساعد على تقديم افضل الخدمات لابنائها . ثالثاً : دعــم ورعاية متولي الوقف لغرض ادارة واستثمار اموال الاوقاف المشمولة باحكام هذا القانون . رابعاً: التشجيع والاسهام في فتح المدارس ودور الايتام والعجزة والمستشفيات . خامساً : تأسيس مكتبات عامة لتكون مرجعا للباحثين .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (2)
ماددهی (2) یەکەم: حوکمەکانی ئەم یاسایە لە سەر ئەو پیادەکارییە زیانبەخشانە جێبەجێ دەکرێت کە دەبنە هۆی زیانگەیاندن یان ئەگەرى زیانگەیاندن بە کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵی و بازرگانى . دووەم: حوکمەکانی ئەم یاسایە پاراستنی ئەو بەرهەمە خۆماڵییانە دەگرێتەوە کە لانیکەم (50%) پەنجا لە سەدی پێداویستی ناوخۆیی هەرێم دابیندەکەن و بەپێى پێوەرەکانى پێوانەسازیی عێراقى یاخود جیهانى ـ لەکاتى نەبوونى پێوەرى عێراقیدا ـ کواڵیتییەکى بەرزیان هەیە. سێیەم: حوکمەکانی ئەم یاسایە پاراستنی ئەو بەرهەمە پیشەسازییە خۆماڵییانە دەگرێتەوە کە لانیکەم (50%) پەنجا لە سەدی پێکهاتەکەی کەرەستەی خاوی بەرهەمی ناوخۆیی بێت نەک هاوردەکراو.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يعلن الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية خلال مدة (3) ثلاثة أيام من تاريخ انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه في دورته التشريعية الجديدة .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .