أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع الاشخاص الذين قاموا بالحركة الوطنية المؤدية الى انقلاب 29 تشرين الاول 1936 من كافة التعقيبات والتعبات القانونية عن جميع الافعال الصادرة منهم مما لها مساس بالحركة المذكورة بصورة مباشرة او غير مباشرة مهما كان نوعها . وكذلك يعفى الذين اشتركوا مع هؤلاء الاشخاص باية كيفية كانت سواء اكان ذلك قبل تاريخ 29 تشرين الاول او بعده الى حين صدور هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 تلغى المحكمة الادارية المؤسسة بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (87) لسنة 2004 وأية اشارة اليها في هذا الامر والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة .
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (حهوتهم) له یاساكه ههموار دهكرێ و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: دهزگاكانی خوێندنی باڵا له زانكۆ و دهسته و كولێژ و پهیمانگا و سهنتهری توێژینهوهی حكومی و ناحكومی پێكدێن و ئهم دهزگایانهی خوێندن به وهزارهتهوه دهلكێن: 1ـ زانكۆی سهڵاحهدین/ ههولێر. 2ـ زانكۆی سلێمانی. 3ـ زانكۆی دهۆك. 4ـ زانكۆی كۆیه. 5ـ زانكۆی سۆران. 6ـ زانكۆی زاخۆ. 7ـ زانكۆی راپهڕین. 8ـ زانكۆی ههڵهبجه. 9ـ زانكۆی گهرمیان. 10ـ زانكۆی چهرمۆ. 11ـ زانكۆی كوردستان/ ههولێر. 12ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی ههولێر. 13ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی سلێمانی. 14ـ زانكۆی پۆلیتهكنیكی دهۆك. 15ـ ئهنجومهنی باڵای كوردستان بۆ پسپۆڕییه پزیشكییهكان. 16ـ دهستهی كوردستان بۆ خوێندنه ستراتیجییهكان و توێژینهوهی زانستییهكان. 17ـ ههر دهزگایهكی دیكهی حكومی كه ههیه یان دوای دهرچوونی ئهم یاسایه دادهمهزرێن. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران به ههماههنگی لهگهل وهزارهتی خوێندنی باڵا و توێژینهوهی زانستی بهپێی پێوهر و پلهبهندیی زانستی دهسهڵاتی پێدانی تایبهتمهندیی ههیه به زانكۆكان له چوارچێوهی رێنمایی تایبهت.
المادة 1
المادة 1 يلغى قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (427) لسنة 1991 ، ورقم (293) لسنة 1992 .
المادة 1
المادة 1 يحظر على كل شخص تحبيذ او ترويجــ البهائية او الانتساب لاي محفل او جــهة تعمل على تلقين او نشر البهائية او الدعوة اليها باي شكل من الاشكال.
المادة 1
المادة 1 يضاف بندان جديدان للمادة ( 1 ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي : المادة ـــ 1 ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )
المادة 1
المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ( 812 ) لسنة 1984 .
مادة 1
مادة 1 يلغى البند (3) من (مادة 5 والثمانين) من قانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971، ويحل محله ما يأتي: – 3 – منح العمال المضمونين مساعدات مالية في حالات الأفراح، كالأعياد والزواج والولادة، أو في حالات المآسي، كوفاة أو مرض أحد أفراد عيال العامل مرضًا عضالاً، أو ما سوى ذلك، وفي حالة وفاة العامل المضمون، تمنح المساعدة المالية عن الوفاة إلى عياله، ولمجلس الإدارة إصدار تعليمات بتحديد مبالغ المساعدات والضوابط التي يتم المنح بموجبها.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 ويحل محله ما يأتي : المادة -1- يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة جدول 1
المادة جدول 1 جـــدول رقم (1) لعدد مقاعد مجلس النواب ت المحافظة عدد المقاعد مقاعد كوتا النساء 1 بغداد 69 17 2 نينوى 31 8 3 البصرة 25 6 4 ذي قار 19 5 5 بابل 17 4 6 السليمانية 18 5 7 الانبار 15 4 8 اربيل 15 4 9 ديالى 14 4 10 كركوك 12 3 11 صلاح الدين 12 3 12 النجف 12 3 13 واسط 11 3 14 الديوانية 11 3 15 ميسان 10 3 16 دهوك 11 3 17 كربلاء 11 3 18 المثنى 7 2 المجموع 320 83
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
المادة 1
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يتحمل الموظف او المكلف بخدمة عامة او الشركة العامة او الخاصة او المقاول مسؤولية التعويض عن الاضرار التي تكبدها المال العام بسبب اهماله او تقصيره او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات .
المادة 1
المادة 1 اولا - تلغى تسمية قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي المرقم بـ 104 لسنة 1981 وتحل محلها التسمية الاتية : قانون اصلاح النزلاء والمودعين المرقم بـ 104 لسنة 1981. ثانيا - تحل عبارة اصلاح النزلاء والمودعين محل عبارة الاصلاح الاجتماعي اينما وردت في القانون.
المادة 1
المادة 1 أولاً : يقصد بالاتجار بالبشر لأغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم , بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو باعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة person له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو الاستغــلال الجنســـي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية . ثانياً : يقصد بالمجني عليه الشخص الطبيعي الذي تعرض الى ضرر مادي أو معنوي ناجم عن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تسريع انجاز معاملات ذوي الشهداء من افراد القوات المسلحة في المعركة المقدسة ضد عصابات داعش الارهابية و منحهم استحقاقاتهم القانونية المنصوص عليها في التشريعات النافذة خلال فترة محدوده وفاء لما قدمه الشهداء من تضحيات و ما سطروه من ملاحم الشجاعه و الاباء دفاعا عن الارض و العرض و المقدسات و بذل العناية الفائقة بمعالجة الجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .
ماددهی (1)
ماددهی (1): مهبهست لهم گوزارشت و زاراوانهی خوارهوه ئهم مانایانهن كه بهرامبهریان نووسراوه. یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستانی عێراق. دووهم: وهزارهت: وهزارهتی دارایی و ئابووری ههرێمی كوردستان. سێیهم: سندووق: سندووقی خانهنشینی پارێزهران. چوارهم: دهستهی سندووق: ئهو دهستهیهی بهپێی ئهم یاسایه دامهزرێندراوه.