أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.
1
1. راگرتنى (تجمید) یاسای ژماره (64)ی ساڵی 1985، یاسای باجی جێماوهكان (قانون ضريبة التركات) له ههرێمی كوردستان تاكو ماوهیهكی تر.
المادة 1
المادة 1 تضاف مادة برقم (52) الى قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المرقم (36) لسنة 2008 وتقرأ كالآتي :- أولا ً:- تمنح المكونات التالية العدد التالي من المقاعد المخصصة في مجالس المحافظات : 1- بغداد : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للصابئة. 2- نينوى : مقعد واحد للمسيحيين ومقعد واحد للأيزيديين ومقعد واحد للشبك. 3- البصرة : مقعد واحد للمسيحيين. ثانياً :- على المرشح ان يبين ان كان يريد الترشيح للمقاعد العامة كما هو وارد في الفصل الثالث من القانون أو المقاعد المخصصة للمكونات كما هو وارد في هذه المادة. ولا يحق لمرشحي المكونات المذكورة في أولاً أعلاه الترشيح للتنافس على المقاعد العامة. ثالثاً :- تمنح المقاعد للقوائم الحاصلة على أعلى الأصوات وفقاً لعدد المقاعد المخصصة للمكونات في المحافظات المنصوص عليها في البند أولاً من هذه المادة. رابعاً :- تشمل الكيانات السياسية المستقلة الممثلة للمكونات والمسجلة في المفوضية حصرياً بالمقاعد المحجوزة. خامسا :- تسري الفقرات الواردة في البند أولاً أعلاه على انتخابات مجالس المحافظات لعام 2009 ويصار إلى تخصيص مقاعد المكونات في موعد لاحق وفقا لنتائج الإحصاء السكاني.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
المادة 1
المادة 1: بهرزكردنهوهی پلهی (صنف) دادوهرانی دادگاكانی ههرێمی كوردستانی عێراق ئهوانهی له پلهی (2 و 3و 4)ن و مووچهیان گهیشتۆته نزمترین ڕاده له پلهی بهرزتر، بهدهر(أستثناء) له ئەحكامى بڕگهی (2/ب)ی ماددهی (45)ی یاسای رێكخستنی دادوهری كار پێ كراو.
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع العسكريين الذين ارتكبوا جريمة الغياب بموجب احكام المادة 57 من قانون العقوبات العسكري.
ماددهی (1)
ماددهی (1) یاسای ڕەسمى پولی ئیتیحادى ژمارە (71)ى ساڵی 2012 لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق بەرکار و هەموارى پیادەکردنى دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 يُلغى نص الفقرة (جـ) من المادة (5) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ويحل محلهُ ما يأتي : المادة ـ 5 ـ جـ ـ يكون الأمين العام لمجلس المفوضين ومعاونا رئيس الإدارة الانتخابية ووكلاء المفوضين ومدراء الدوائر ومدراء هيأة الإقليم ومدراء مكاتب المحافظات بوظيفة مدير عام , يتم ترشيحهم من مجلس المفوضين بأغلبية عدد أعضائه ويتم تعيينهم وفقاً للقانون .
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى (المفوضية العليا المستقلة للانتخابات) وهي هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب , وتتولى الأتي : أولا : وضع الأنظمة والتعليمات المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية والمحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة . ثانيا : القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ أنواع الانتخابات والاستفتاءات كافة الاتحادية والمحلية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم والإشراف عليها وفق أحكام الدستور في جميع أنحاء العراق . ثالثا : تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الاتحادية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 يعفى جميع نواب الضباط وضباط الصف والجنود الذين ارتكبوا جريمة الهروب المنصوص عليها في المادة (58) من قانون العقوبات العسكري الموجودين خارج العراق من العقوبة الواردة فيها .
المادة 1
المادة 1 اولا : يلغى بموجب هذا القانون امر سلطة الائتلاف المرقم ( 92 ) في 31 / 5 / 2004 من تاريخ نفاذ هذا القانون وجميع الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه . ثانيا : تؤسس بموجب هذا القانون هيئة تسمى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات .
المادة 1
المادة 1 ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة 29 المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم 40 لسنة 1938 من العقوبة الواردة فيها . ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من 1915 حتى 1937 داخل . جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون . د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (196) لسنة 1999 .
المادة 1
المادة 1 تشمل احكام هذا القانون المفقودين في الحالات التالية : 1 – المفقودون خلال حملة تهجير الكورد الفيلين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 2 – المفقودون خلال حملة ابادة الكورد البارزانيين من قبل حكومة العراق المركزية سنة 1980 ويعتبر 31 / 12 / 1980 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 3 – المفقودون خلال حملة ابادة اهالي مدينة حلبجة الشهيدة بالاسلحة الكيمياوية من قبل حكومة العراق المركزية في 16 / 3 / 1988 ويعتبر يوم الكارثة تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربعة سنوات على فقدانهم . 4 – المفقودون خلال حملات الابادة المسماة بالانفال في سنة 1988 ويعتبر 31 / 12 / 1988 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم . 5 – المفقودون خلال انتفاضة اذار 1991 والهجرة المليونية التي تلتها ويعتبر 31 / 12 / 1991 تاريخا لاعلان فقدانهم وان التحري عن مصيرهم قد استنفذت وسائله ومدته وغايته بمضي اربع سنوات على فقدانهم .
المادة 1
المادة 1 يمنح عيال العراقي الذي استشهد نتيجة عمل ارهابي خلال ايام الانتخابات ( 29 و30 و 31 / كانون الثاني 2005 ) راتبا تقاعديا قدره ( 1000000 ) مليون دينار .
المادة 1
المادة 1: راگرتنی كاركردن به یاسای ژماره (49)ی ساڵی 1990، یاسای ههمواركردنی یاسای بهكرێدانی ژماره (87)ی ساڵی 1979.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
ماددهی (1)
ماددهی (1): یهكهم: مهبهستی ئهم یاسایه لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه، ماناكانی بهرامبهریانه: 1ـ ههرێم: ههرێمی كوردستان-عێراق. 2ـ پهرلهمان: پهرلهمانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. 4ـ وهزارهت: وهزارهتی سامانه سروشتییهكانی ههرێم. 5ـ یاسای نهوت و گاز: یاسای نهوت و گازی ههرێمی كوردستان ـ عێراق ژماره (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئهنجومهن: ئهنجومهنی ههرێمی كاروباری نهوت و گاز له ههرێمی كوردستان-عێراق، كه بهپێی ماددهی (چوارهم)ی یاسای نهوت و گاز پێكهێنراوه. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا كه بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه دامهزراوه. 8ـ دهسته: دهستهی بهڕێوهبردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێمدا. دووهم: پێناسهكانی هاتوو له ماددهی (یهكهم) له یاسای نهوت و گاز كه پهیوهستن بهم یاسایه بهركار دهبن، ئهگهر ناكۆك نهبن لهگهڵ حوكمهكانیدا.