المادة 1

معرف المادة: 6593

رقم المادة : 156

المادة 1 يعدل اسم القانون ويقرا بالشكل الآتي ( قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع ) .

الموضوع: تعديل اسم القانون,تحديد نام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع