أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (1)
ماددهی (1): دهقی بهشی ژماره (21)ی یاسای هاتووچۆ ههموار دهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك سوارۆیهك (مركبه) بهبێ مۆڵهتی لێخورین یان به مۆڵهتێكی لێخورینی لی راكێشراوه، یان ههڵوهشێندرایهوه، یان ناتایبهت به جۆری سوارۆیهكه لێبخورێت ئهوا به پێبژاردنێك له (250000) دووسهدوپهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1000000) یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، ئهو كهسهی سوارۆیهكهی لهبهردهسته (خاوهنی بێت یان له ژێر دهستی بێت) ههمان سزا دهدرێت ئهگهر رێگه بدات كهسێكی نامۆڵهتدراو به لێخورین ئهم سوارۆیه لێبخورێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهو ماددهیه دهقی لهسهر كراوه ئهوا سزاكه دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك مانگ كهمتر نهبێت و له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت و، پێبژاردنێك له (250000) دووسهدو پهنجا ههزار دینار كهمتر نهبێت و له یهك ملیۆن دینار زیاتر نهبێت.
المادة 1
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1
المادة 1 يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت
ماددهی (1)
ماددهی (1): یاسای نههێشتنی بازرگانی كردن به مرۆڤ ژماره (28)ی ساڵی 2012 له ههرێمی كوردستان ـ عێراق بهركاردهبێت و، كار به حوكمهكانی دهكرێت.
المادة 1
المادة 1 يُلغى البند (ثالثاً) من المادة (6) من القانون ويحل محلها ما يلي : ثالثا ً: لعضو المجلس الطعن بقرار إنهاء عضويته لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن ويكون قرارها باتاً.
1
1 – تطبق على صيادي الأسماك الذين يمارسون الصيد عن طريق إستعمال السموم، أحكام الفقرة (2) من مادة 10 من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 المعدلة بموجب القانون رقم (118) لسنة 1974 والقانون رقم (63) لسنة 1978.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص البند (اولا ) من المادة (6) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة –6– اولا ـ تتحمل وزارة المالية مبالغ المكافآت المصروفة وفق احكام المادة (4) من هذا القانون بالنسبة للمواد التي يتم اتلافها من وزارة التجارة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة ( اولا ) من مادة ( 29 ) من قانون الرعاية الاجتماعية المرقم بـ ( 126) لسنة 1980 ويحل محله ما ياتي: - اولا – تهدف دور الدولة الى رعاية الاطفال والصغار والاحداث ممن لا اب لهم على قيد الحياة، وتوفير اجواء سليمة لهم للتعويض عن الحنان العائلي الذي افتقدوه، وتجنب كل ما يشعرهم بانهم دون الاخرين .
المادة 1
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (206) في 27-11-2000 .
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة الحادية والعشرين من قانون تسجيل الولادات والوفيات رقم ( 148 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : 1 – على كل جهة مكلفة باصدار او تنظيم او توقيع او تصديق شهادة ولادة او وفاة ان تمسك سجلا خاصا تدون فيه المعلومات الواردة في تلك الشهادة . 2 – لا يجوز تعديل او تبديل المعلومات الواردة في شهادات الولادة او الوفاة في السجلات الرسمية الخاصة بالولادات او الوفيات او ( اضافة الايضاحات الناقصة ) الا بالاستناد الى حكم صادر من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات . 3 – استثناء من حكم الفقرة ( 2 ) من هذه المادة يجوز تصحيح الاخطاء الحاصلة في الاسماء الواردة in شهادات الولادة او الوفاة من السلطات الصحية المختصة ، بناء على طلب من دائرة الاحوال المدنية ، وذلك بالاستناد الى البطاقة الشخصية او صورة قيد الاسرة الموثقة منها ، وان يقتصر التصحيح على النسخة المرسلة الى تلك الدائرة وعلى السجل . 4 – لا يجوز تصحيح الاخطاء المادية التي تقع في السجلات جراء حدوث خطا او سهو اثناء النقل من الشهادة الى السجل الا بتصديق رئيس الدائرة او المؤسسة الصحية بعد توقيع الموظف المختص على الشطب او الاضافة . 5 – دون الاخلال باي عقوبة اشد تنص عليها القوانين تفرض غرامة قدرها ( 150000 ) مائة وخمسون الف دينار على ممثلي المؤسسات الصحية غير الحكومية او مديروها او وكلاؤها لحسابها او باسمها عند مخالفة الاحكام الواردة في هذا القانون . 6 – على رؤساء المؤسسات والدوائر الصحية التاكد من تطبيق احكام هذا القانون في دوائرهم .
المادة 1
المادة 1 يلغى آمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (25) لسنة 2003 الخاص بمصادرة الأملاك المستخدمة قي ارتكاب جرائم محددة أو متحصلة منها .
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يأتي : 3. إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن يحل محلها امرأة في ذات الدائرة الانتخابية بغض النظر عن تجاوز الحد الأدنى لتمثيل النساء بالمجلس .
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .
المادة 1
المادة 1 يضاف بندان جديدان للمادة ( 1 ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي : المادة ـــ 1 ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) . خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( 5 ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )
ماددهی (1)
ماددهی (1) یاسای واژۆی ئەلیکترۆنی و مامەڵە ئەلیکترۆنییەکان ژمارە (78)ی ساڵی 2012، لە هەرێمی کوردستان - عێراق، بەرکار و هەموارى پیادەکردنی دەکرێت.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .
المادة 1
المادة 1 يحدد الوضع القانون لمسئولي واعوان النظام الدكتاتوري البائد المتواجدين في اقليم كوردستان – العراق ممن لم يستجيبوا للعفو العام الصادر بعد انتفاضة عام 1991 المجيدة على الوجه الاتي : اولا : يحرم لمدة خمس عشرة سنة من : - ( 1 ) – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس المجلية والبلدية والجمعيات والنقابات وعضوية مجالس ادارة المؤسسات والشركات العامة والمختلطة . ( 2 ) – تولي الوظائف الادارية والسياسية . ( 3 ) – حمل او حيازة السلاح . ( 4 ) – حمل الاوسمة والنياشين والانواط والتمتع بالحقوق والامتيازات الممنوحة له بموجبها . ( 5 ) – حق الانتماء الى الاحزاب السياسية ومنظمات حقوق الانسان والقيام باي نشاط سياسي . ( 6 ) – تملك وسائل الاعلام ( الراديو – التلفزيون – الصحف – المجلات ) ووسائل التاثير على الراي العام او العمل فيها باي صفة كانت . 7 – المشاركة في اي التزام مع الدوائر الحكومية ومؤسساتها والشركات العامة والمختلطة بصورة مباشرة او غير مباشرة . 8 – العمل في الوسط الجامعي باي صفة كانت .