المادة 1
تُعدل المادة رقم (1) من قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 لتقرأ كالأتي:
المادة -1- تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية رقم (3) و (13) لسنة 2005 على أعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ أداء اليمين الدستورية لاعضاءه .
الموضوع: تسري أحكام قانوني الجمعية الوطنية على أعضاء مجلس النواب,أداء اليمين الدستورية لأعضاء مجلس النواب