أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (11)
ماددهی (11): لیژنه لیستێك به ناوی بهخشهرهكان، و چهند لیستێك به ناوی ئهو نهخۆشانهی پێویستیان به چاندن ههیه له جهستهی مرۆڤێكی مردوو به گوێرهی پێشهنگی تۆماركردن لهو تۆمارهی بۆ ئهو مهبهسته ئامادهیان دهكات و ناكرێ ئهم پێشهنگییه ههموار بكرێت، مهگهر نهخۆشهكه پێداویستییهكی زهروور و به پهلهی ههبێت بۆ نهشتهرگهری چاندن به پێی ڕێسا پزیشكییهكان و ئهو ڕێكارانهی لیژنهی باڵا دیاریان دهكات و ئهم لیستانه لهسهر چاندن له نێوان زیندووهكان دا پیاده ناكرێت و، له هیچ حاڵهتێك له حاڵهتهكان دا نابێ لهو ڕێزبهندییه لابدرێت كه له لیسته ئاماژه پێكراوهكان دا هاتووه به هۆی نهبوونی توانای نهخۆش لهسهر پێدانی تێچوونهكانی نهشتهرگهری چاندن.
المادة 11
المادة 11 تلغى المادة (44) من القانون ويحل محلها ما يأتي :- المادة ـ 44 ـ تتكون الموارد المالية للمحافظة مما يأتي :- أولاً : ما تخصصه الموازنة الاتحادية للمحافظة بما يكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها ودرجة المحرومية وبما يؤمن التنمية المتوازنة لمختلف مناطق البلاد. ثانياً : الايرادات المتحققة في المحافظة عدا النفط والغاز وتشمل :- 1. أجور الخدمات التي تقدمها والمشاريع الاستثمارية التي تقوم بها. 2. الضرائب والرسوم والغرامات المفروضة وفق القوانين الاتحادية والمحلية النافذة ضمن المحافظات. 3. بدلات بيع وإيجار اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة. 4. بدلات إيجار الأراضي المستغلة من قبل الشركات. 5. الضرائب التي يفرضها المجلس على الشركات العاملة فيها تعويضاً عن تلوث البيئة وتضرر البنى التحتية. 6 . التبرعات والهبات التي تقدم للمحافظة وفق الدستور والقوانين الاتحادية. 7. نصف إيرادات المنافذ الحدودية. 8. (5) خمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج في المحافظة , وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة , وخمسة دولارات عن كل (150) مئة وخمسين متراً مكعباً منتجاً من الغاز الطبيعي في المحافظة. ثالثاً : تخصص السلطات المحلية حصة عادلة للوحدات الإدارية التي تتبعها بما يكفيها للنهوض بأعبائها ومسؤولياتها وحسب نسبة السكان فيها.
المادة 11
المادة 11 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من القانون ويكون البند (ثالثاً) لها : ثالثا ً: تلتزم المحافظة بالسياسة العامة التي يرسمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة وللمتضرر الطعن بالقرار الصادر امام المحكمة المختصة خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبلغ به ويكون قرارها باتاً .
المادة 11
المادة 11 على المجالس المشكلة للإقليم سواء كانت مجلس محافظة أم مجلساً تشريعياً أن تجتمع بعد (7) أيام من قرار تشكيل الإقليم لتقوم بالتحضير والإعداد لانتخاب مجلس تشريعي انتقالي.
المادة 11
المادة 11 في حالة التعارض بين قرارات مجلس القضاء وقرارات المحافظة تكون الأولوية للأخير فيما لو كان القرار المتخذ متعلقاً بعموم المحافظة.
المادة 11
المادة 11 أولاً: على النائب التزام حضور جلسات المجلس ولجانه ، وفي حال تكرار غياب النائب من دون عـــذر مشـــــروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الفصل التشريعي يوجه الرئيس له تنبيها خطياً يدعوه فيه الى الالتزام بالحضور. ثانياً: ينشر الغياب بدون عذر مشروع بطرق تحدد بتعليمات. ثالثاً: للمجلس اقالة النائب اذا تجاوزت غياباته بدون عذر مشروع اكثر من ثلث جلسات المجلس في الفصل التشريعي الواحد . رابعاً: الغيت (2)
المادة 11
المادة 11 تحدد ولاية رئيس الجمهورية بـ(4) أربع سنوات تبدأ من تاريخ ادائه اليمين الدستورية ويجوز أعادة انتخابه لمرة واحدة فقط.
ماددهی (11)
ماددهی (11): ماددهی (48) ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: ماددهی (48): یهكهم: دهستهی گشتیی سهندیكا له كۆنگرهیهكی گشتیدا كۆدهبێتهوه لهسهر بانگهێشتی ئهنجومهنی سهندیكا ههر (3) سێ ساڵ جارێك ئهویش له رێگهی نێردهكان (مندوبین) كه رێژهكهیان له لایهن ئهنجومهنی سهندیكا دیاری دهكرێت و به ههڵبژاردن دیاری دهكرێن. دووهم: كۆنگره به ئامادهبوونی زۆرینهی رههای نێردهكان دهبهسترێ به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتر دوادهخرێ و لهو حاڵهتهدا به ئامادهبوونی (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان دهبهسترێ به پێچهوانهوه لهلایهن ئهنجومهنی سهندیكاوه كاتێكی تری گونجاو بۆ بهستنی كۆنگره دیار دهكرێت، بهمهرجێ له (30) سی رۆژ تێپهرنهكات. سێیهم: كۆنگره رێكهوت و چۆنیهتی وادهی ئهنجامدانی ههڵبژاردنی (سهرۆك و ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا) دیار دهكات و تاوهكو هاتنی وادهكه ئهنجومهنی سهندیكا بهردهوام دهبێت تهنها بۆ بهرێوهبهردنی كاروباری رۆژانهی سهندیكا. چوارهم: ژمارهی یاسایی دهسته گشتی سهندیكا بۆ ههڵبژاردنی (سهرۆك و ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا) به ئامادهبوونی زۆرینهی ڕههای ئهندامانی تۆماركراو دێته ئاراوه و به پێچهوانهوه ههڵبژاردن دوادهخرێت بۆ رۆژی دواتر و ژمارهی یاسایی دێته ئاراوه به ئامادهبوونی (1/3) یهك لهسهر سێی ژمارهی ئهندامه تۆماركراوهكان و لهكاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیهش سهرۆك و ئهندامانی ئهنجومهنی سهندیكا بهردهوام دهبن له كارهكانیان بۆ ماوهی (3) سێ مانگ ئهگهر هاتو دوای (3) سێ مانگ رێژهی (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامان ئامادهنهبوون ئهوا بهڕێژهی ئامادهبووان ههڵبژاردن ئهنجامدهدرێت.
المادة 11
المادة 11 لكل إقليم أو محافظة اتخاذ أية لغة محلية أخرى لغة رسمية إضافية إذا أقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
المادة 11
المادة 11 يستعين الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة بالتوصيات التي تتخذها الهيئة لتحقيق الاداء الافضل في الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة في مجال اختصاصها .
المادة 11
المادة 11 تحدد تقسيمات التشكيلات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بتعليمات يصدرها رئيس الهيأة
المادة 11
المادة 11 للمرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي أن تكتسب الجنسية العراقية بالشروط الآتية : أ-تقديم طلب إلى الوزير . ب-مضي مدة خمس سنوات على زواجها وإقامتها في العراق . ج-استمرار قيام الرابطة الزوجية حتى تاريخ تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من كانت مطلقة أو توفى عنها زوجها وكان لها من مطلقها أو زوجها المتوفى ولد .
المادة 11
المادة 11 تصادر الاموال المنقولة وغير المنقولة للمنظمات او الاحزاب او الجمعيات او الهيئات او الجماعات او الافراد التي تتم ادانتها بالجرائم الارهابية بقرار من المحكمة .
المادة 11
المادة 11 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 11
المادة 11 أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي : أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات . ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة . ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون . د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب . هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها . وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية . زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً . ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير . ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات . ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .
المادة 11
المادة 11 اولا : للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى أي شكل من اشكال العمل الجبري او التمييز او التحرش في الاستخدام و المهنة . ثانيا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر و بغرامة لا تزيد على مليون دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد الواردة في هذا الفصل و المتعلقة بتشغيل الاطفال و التمييز و العمل القسري و التحرش الجنسي وفق كل حالة .
ماددهی (11)
ماددهی (11): پێویسته لهسهر ئهنجوومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حكومهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 11
المادة 11 اولا :- تشكل لجنة طبية نفسية عدلية من ثلاثة اطباء اختصاصيين في الطب النفسي العدلي او الطب النفسي يسميهم وزير الصحة لا تقل ممارسة كل منهم في هذا المجال عن ثلاث سنوات تتولى فحص المتهمين المحالين اليها لتقدير حالتهم النفسية ومسؤولياتهم الجنائية ومدى خطورتهم على انفسهم وعلى المجتمع . ثانيا : - اذا وجدت الجهات التي تتولى التحقيق او المحاكمة في قضية متهم ضرورة فحص حالته النفسية بناء على اشتباه باصابته باضطراب نفسي او بناء على طلب المتهم او ذويه او محامي الدفاع او الادعاء العام فيحال الى اللجنة الطبية النفسية العدلية لفحصه ووضعه تحت المشاهدة والمراقبة الدقيقة وتقديم التقرير الطبي بحقه. ثالثا : - تتم احالة المتهم المذكور في البند ثانيا من هذه مادة الى اللجنة الطبية النفسية العدلية خلال مدة اقصاها 7 سبعة ايام وفق نموذج خاص مشفوع بملخص عن القضية المتهم بها وملابساتها واية معلومات او تقارير طبية او اجتماعية عن حالته وتعطى نسخة من نموذج الاحالة اللجنة الفرعية المنصوص عليها في مادة 4 من هذا القانون . رابعا : - يودع المريض المتهم المحال بموجب البندين ثانيا وثالثا من هذه مادة في وحدة علاجية مغلقة تحت الاشراف الطبي النفسي ويعرض على اللجنة الطبية النفسية العدلية بشكل دوري لوضع تقرير عن حالته النفسية ومدى ادراكه لتصرفاته ومسؤولياته عنها خلال 30 ثلاثين يوما قابلة للتجديد .
ماددهی (11)
ماددهی (11) بەدەر لە حوکمى خاڵى (1)ى بڕگەى (یەکەم) لە ماددە (5)ى ئەم یاسایە، وەزیر دەتوانێت موڵەتى دەستداریی و هەڵگرتنى چەک، بە پێى حوکمەکانى ئەم یاسایە بداتە کەسى بیانى .
المادة 11
المادة 11 يتكون المجلس من تسعة اعضاء هم : (أ) - المحافظ ويتولى ادارة المجلس . (ب) - نائبان للمحافظ. ج. احد المديرين العاملين في البنك د. خمسة اعضاء من خارج البنك المركزي العراقي من ذوي الخبرة و الاختصاص في الشؤون المالية او المصرفية او القانونية .(3)