أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يتكون مركز الهيئة من الدوائر الاتية :- أولاً : دائرة التحقيقات : يرأسها مدير عام يكون حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، تتولى القيام بواجبات التحري والتحقيق في قضايا الفساد وفقا لاحكام هذا القانون وقانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : الدائرة القانونية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى :- أ -‌ تمثيل الهيئة امام المحاكم والهيئات واللجان القضائية بوكالة تصدر عن رئيس الهيئة . ب - ‌تنظيم العقود التي تبرمها الهيئة . ج -‌ متابعة القضايا والدعاوى التي تكون الهيئة طرفا فيها بضمنها قضايا الفساد التي لا يحقق فيها احد محققي الهيئة . د -‌ اعداد مشروعات القوانين وفقا لاحكام البند ( رابعا ) من المادة ( 3 ) من هذا القانون. هـ‌ - ابداء الرأي في جميع المسائل التي يعرضها عليها رئيس الهيئة او احد نائبيه . ثالثاً : دائرة الوقاية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية في القانون ، وتتولى القيام بالواجبات اللازمة لملاحقة تقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية ، ومراقبة سلامة وصحة المعلومات المقدمة فيها ، وتدقيق تضخم اموال المكلفين بتقديمها بما لا يتناسب مع مواردهم ، واعداد لائحة السلوك . رابعاً : دائرة التعليم والعلاقات العامة : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على الشهادة الجامعية الاولية في الاختصاصات التربوية او الاعلامية ، وتتولى القيام بما هو ضروري ومناسب لتنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة واشاعة التعامل المنصف ، واحترام القانون ، من خلال اعداد مناهج تعليمية لتعزير السلوك الاخلاقي في مجال الخدمة العامة بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ، ومن خلال الدراسات والندوات والحملات الاعلامية والمؤتمرات وبرامج التدريب او اي نشاط اخر يصب في تحقيق هدف اشاعة ثقافة النزاهة ونبذ ومحاربة الفساد . خامساً : دائرة العلاقات مع المنظمات غير الحكومية : يرأسها مدير عام حاصل في الاقل على شهادة جامعية اولية ، وتتولى القيام بما يلزم لتعزيز ثقافة السلوك الاخلاقي في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية ، عن طريق برامج التدريب والاتصال بالجمهور عبر وسائل الاعلام وغيرها . سادساً : الدائرة الاداية والمالية : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في الاختصاصات الادارية او المحاسبية او القانونية ، تتولى مسوؤلية الامور الادارية والتنظيمية للهيئة وموظفيها ومواردها البشرية. سابعاً: دائرة الاسترداد : يرأسها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في القانون تتولى مسؤولية جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين للهيئة من خارج العراق واسترداد أموال الفساد المهربة للخارج بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية وتضم مديريتين احدهما لاسترداد الأموال والثانية لاسترداد المتهمين . ثامناً : دائرة التخطيط والبحوث : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في الإحصاء أو القانون أو علم الاجتماع أو علم النفس تتولى أعداد وتنفيذ الخطط الإستراتيجية السنوية والفصلية وأعداد التقارير السنوية والدورية , والبحث في وسائل تطوير عمل الهيئة وزيادة فاعليته ورفع مستوى أدائه , وأعداد البحوث بشان الفساد وقياسه وأثاره وأسبابه وطرق منعه ومكافحته . تاسعاً : الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد : يديرها مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل تهدف إلى التدريب وضمان توفير تعليم مستمر لكوادر الجهات الرقابية ونشر ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة والخضوع للمحاسبة وأعداد البحوث والدراسات المتعلقة بذلك وتنظم تشكيلاتها ومهامها وأهدافها ووسائلها وطرق إدارتها والشهادات التي تمنحها وأجور المحاضرات فيها بنظام يصدره مجلس الوزراء باقتراح من الهيئة . عاشراً : يشترط في من يدير الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة أن تكون له خبرة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه . (5)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا – تتولى الهيئة بالتنسيق مع مديرية المرور العامة تحديد مواقع محطات وزن المركبات وعلى الهيئة تامين الابنية والساحات الملائمة لها مع توفير اجهزة الوزن وصيانتها. ثانيا – تتولى مديرية المرور العامة والهيئة تسلم وادارة وتشغيل محطات الوزن وفرض العقوبات على المخالفين وفق احكام هذا القانون.

مادده‌ی (10)

متن المادە :

مادده‌ی (10): كار به‌ هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت، كه‌ له‌گه‌لأ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكۆك بێت.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على وزارة العدل والداخلية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون كل حسب اختصاصها .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تصادر المطبوعات والمؤلفات او اي وسيلة أخرى تروج للتطبيع مع الكيان الصهيوني دون الاخلال بالمسؤولية الجزائية لمرتكبي الجريمة بموجب هذا القانون .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يعفى عفوا عاما عن العراقي المحكوم بالإعدام او بإحدى العقوبات او التدابير السالبة للحرية سواء كان الحكم وجاهيا ام غيابيا اكتسب درجة البتات ام لم يكتسب اذا كان المجني عليه او المدعي بالحق الشخصي من القوات الأجنبية المحتلة لغاية(2011) على ان لايكون محكوما بجريمة قتل عراقي.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يجب ان تتوفر بالنسبة للطائرات التي تعمل في اقليم الدولة والفضاء الذي يعلوه الشروط الاتية:- 1- ان تكون مسجلة في الدولة التابعة لها 2- ان تكون شهادة صلاحيتها للطيران سارية المفعول وصادرة عن الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها 3- ان تحمل بطريقة ظاهرة علامات جنسيتها وتسجيلها وفقا للقواعد التي تقررها سلطات الطيران المدني 4- ان تكون مجهزة بالاجهزة والمعدات المقررة 5- ان يكون اعضاء هيئة القيادة حائزين على اجازات سارية المفعول صادرة عن سلطات الطيران المدني في الدولة المسجلة فيها الطائرة او معتمدة منها وان يكونوا بالعدد المقرر في شهادة الصلاحية 6- ان تكون مؤمنة لصالح طاقمها وركابها وللغير على سطح الارض وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان ويجوز لسلطات الطيران المدني اعفاء الطائرات التي تطير بقصد التجربة الفنية او التعليم من شرط او اكثر من هذه الشروط

مادده‌ی (10)

متن المادە :

مادده‌ی (10): وه‌زاره‌ت شایسته‌ داراییه‌كانی كۆمپانیاكانی بواری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستاندا دیاری ده‌كات و، له‌لایه‌ن ده‌سته‌ی سندوقه‌وه‌ وردبینی بۆ ده‌كرێت و، له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نه‌وه‌ ره‌زامه‌ندی له‌سه‌ر ده‌درێت و، له‌ بودجه‌ی ساڵانه‌دا ته‌رخانكردنی بۆ ده‌كرێت و، په‌رله‌مان په‌سندی ده‌كات.

مادده‌ی (10)

متن المادە :

مادده‌ی (10) وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 الغيت (9)

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يلغى نص المادة ( 20 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة ـــ 20 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 24 من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 اولا - يدير الدائرة الادارية موظف بعنوان مدير الدائرة حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون ومن ذوي الخبرة القضائية والادارية يعاونه عدد من الموظفين لتسيير عمل الدائرة . ثانيا - تتولى الدائرة الادارية مسؤولية الشؤون الادارية والمالية والخدمية للمحكمة وهيئة الادعاء العام .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 يلغى نص البند (ثانياً) من المادة (39) من القانون ويحل محله ما يأتي :- ثانياً : يشترط في القائممقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة وأن تكون لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 للمجلس تخويل بعض مهامه الى رئيس مجلس الادارة او مدير الصندوق.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تبدأ السنة المالية من اليوم الأول من نيسان من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر آذار من العام الذي يليه .

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تعدل المادة ( 16 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : أ . تعتمد المفوضية أجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع محطات الاقتراع في نفس محطة الاقتراع بعد إرسال النتائج إلى مركز تبويب النتائج عبر الوسط الناقل وإصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج وتلتزم المفوضية بإعلان النتائج خلال (24) أربع وعشرين ساعة للتصويت العام والخاص . ب . في حالة عدم التطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل من (5%) خمسة من المائة من الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي . جـ . وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز الالكتروني مع نتائج العد والفرز اليدوي بنسبة (5%) خمسة من المائة فأكثر من مجموع الأوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة وإعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة . د . في حال عدم إرسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج عبر الوسط الناقل إلى مركز تبويب النتائج ولمدة (6) ست ساعات يتم نقل تلك الصناديق إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لاتخاذ الإجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي في مركز التدقيق المركزي في المحافظة . هـ . يتم تدقيق الأرقام التسلسلية لأوراق الاقتراع الباطلة الصادرة عن جهاز تسريع النتائج (pcos) مع الأوراق الباطلة داخل الصندوق أثناء عمليات العد والفرز الواردة في (أولا) من هذه المادة وفي حال وجود اختلاف بعدد الأوراق الباطلة بين تقرير الجهاز والعد والفرز اليدوي بنسبة (3ر0) فأكثر يتم نقل المحطة إلى مركز التدقيق المركزي في المحافظة ويتم مطابقة الأوراق الباطلة داخل الصندوق مع نسخة أوراق الاقتراع المصورة والمحفوظة في ذاكرة جهاز العد والفرز الالكتروني (pcos) ويتم اعتماد الصورة الالكترونية . و . يتم تدقيق المحطات الواردة في (أ ،ب،ج،د،هـ) من هذه المادة بحضور وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المحلية والدولية . ز . تلتزم المفوضية بتسليم تقرير النتائج الصادر من جهاز (pcos) لوكلاء الأحزاب السياسية والقوائم والمرشحين . ح – تلتزم المفوضية عند الانتهاء من عمليات المطابقة بين العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في محطات الاقتراع ومراكز التدقيق المركزية في المحافظات بتزويد وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم بنسخة من استمارات التسوية والمطابقة والنتائج للعد والفرز اليدوي أو تقوم المفوضية بعرض الاستمارات بمكان واضح للاطلاع من قبل وكلاء الأحزاب والتنظيمات السياسية والقوائم الانتخابية . ط . يحال موظفو المحطة التي وقعت فيها عمليات التلاعب إلى القضاء بتهمة التزوير استناداً للأحكام الجزائية في الفصل السابع من هذا القانون . ثانياً : تلتزم المفوضية بإعلان البيانات الانتخابية كافة بالتفصيل في كل دائرة انتخابية ،مثل عدد السكان وعدد الناخبين المسجلين وعدد القوائم الانتخابية والأحزاب السياسية والفردية المشاركة وغيرها من المعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي تهم الناخب بالإضافة إلى نتائج الانتخابات التفصيلية ومنها عدد الأصوات الصحيحة والباطلة ونسب المشاركة وأصوات القوائم المفتوحة والمنفردة والمرشحين الفائزين والخاسرين في كل دائرة انتخابية ثالثاً : على المفوضية التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرصينة ذات الخبرة بالاختصاص التكنولوجي ولديها أعمال مماثلة لفحص برمجيات أجهزة الاقتراع (أجهزة تسريع النتائج) والأجهزة الملحقة بها ، ويشكل مجلس المفوضين لجنة من المؤسسات الحكومية المختصة فنياً لمراقبة وتقييم الشركة المذكورة انفا وتقدم تقريراً بذلك لمجلس النواب العراقي . رابعاً : على المفوضية عدم فتح أي مركز او محطة اقتراع بعد الانتهاء من عملية التحديث والمصادقة على الانتشار النهائي الذي ينشر على الموقع الالكتروني للمفوضية والصحف الرسمية . خامساً : يتم تخصيص جهاز التحقق لكل محطة اقتراع ويحتوي على بيانات تلك المحطة فقط . سادساً : تحمل نسخة من نتائج الانتخابات على مستوى المحطات على وحدات الخزن (عصا الذاكرة) ، على أن يتم برمجة أجهزة تسريع إعلان النتائج بطريقة تضمن نسخ نتائج المحطة قبل تشغيل أجهزة الوسط الناقل مع شبكة القمر الصناعي ، على أن ترسل جميع وحدات الخزن (عصا الذاكرة) مباشرة بعد انتهاء عملية الاقتراع إلى المكتب الوطني في بغداد لإجراء عملية المطابقة . سابعاً : على المفوضية تزويد وكلاء الأحزاب السياسية أو الفرد المرشح بقائمة منفردة المشاركة في الانتخابات بنسخة الكترونية من النتائج وصور أوراق الاقتراع في كل محطة من محطات الاقتراع ، بالإضافة إلى نسخة من نتائج العد والفرز الالكتروني ونتائج العد والفرز اليدوي . ثامناً : أ . تكون نسبة البصمات غير المقروءة المسموح بها (5%) خمسة من المائة من عدد الناخبين في سجل الناخبين الالكتروني على مستوى المحطة وعند الوصول إلى النسبة المذكورة يتم إيقاف التصويت بدون بصمة تلقائياً (حالة التخطي) ، ويسمح بالتصويت الاعتيادي للناخبين المقروءة بصماتهم فقط . ب . تلتزم المفوضية بإعداد استمارة يثبت فيها اسم وبيانات الناخب صاحب البصمة غير المقروءة المشار إليه في الفقرة (أ) من هذا البند على ان تتضمن الاستمارة تعهد الشخص بصحة بياناته . تاسعاً : تتم عملية تطابق البصمات لجميع الناخبين (عام وخاص) بعد عملية الاقتراع بـ(10) عشرة أيام ويتم إحالة المخالفين للمحاكم المختصة على أن يتم تغذية جهاز التحقق في محطات الناخبين للمسجلين بايومترياً وعلى أن يتم فحص أجهزة التحقق قبل عملية الاقتراع . عاشراً : على المفوضية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية العمل على الاستفادة من البطاقة الوطنية وبياناتها ودراسة إمكانية اعتمادها مع البطاقة الالكترونية الانتخابية البايومترية طويلة الأمد ، على ان يتم العمل على تسريع تسجيل الناخبين ولكلا البطاقتين وان تباشر المفوضية والحكومة الإجراءات الكفيلة بتحقيق نسب انجاز متقدمة للبطاقتين كلاً حسب اختصاصه . حادي عشر : تلتزم المفوضية باستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع بما فيها (الكاميرات) مع الحفاظ على سرية الاقتراع .

مادده‌ی (10)

متن المادە :

مادده‌ی (10): مادده‌ی (21)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (21): به‌ده‌ر له‌ حوكمه‌كانی مادده‌كانی پێشوو ده‌سته‌ هه‌ڵده‌ستێت به‌ به‌خشینی: یه‌كه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (750000) حه‌فت سه‌د و په‌نجا هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ خه‌باتی بزووتنه‌وه‌ی رزگاریخوازی كوردستان – عێراق شه‌هید بوون. دووه‌م- مووچه‌یه‌كی خانه‌نشینی كه‌متر نه‌بێت له‌ (600000) شه‌ش سه‌د هه‌زار دینار بۆ خێزانی ئه‌و پارێزه‌رانه‌ی له‌ دوای وازهێنانی ده‌سه‌ڵاتی ناوه‌ندی له‌ ئیداره‌ی كوردستان له‌ 23/10/1991 و تا ده‌رچوواندنی یاسای سندوقی خانه‌نشینی پارێزه‌ران ژماره‌ (18)ی ساڵی 1999، كۆچی دواییان كردووه‌.

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 تقسم العقوبات الى : اولا ــ العقوبات الاصلية هي : ا ـ الاعدام : هي اماتة الشخص المحكوم عليه بها رميا بالرصاص ويتم التنفيذ استنادا لقانون اصول المحاكمات العسكري في الشخص العسكري رقم ( ) لسنة 2007 و قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ( 23 ) لسنة 1971 . ب ـ السجن المؤبد : السجن لمدة عشرين سنة . ج ـ السجن المؤقت : السجن اكثر من خمس سنوات الى خمس عشرة سنة . د ـ الحبس الشديد : الحبس اكثر من ثلاثة اشهر الى خمس سنوات . هـ ـ الحبس البسيط : الحبس لمدة اربع وعشرين ساعة الى ثلاثة اشهر . و ـ الغرامة . ز ـ حجز الثكنة . ثانيا ـ العقوبات التبعية وهي : ا ـ فسخ العقد . ب ـ الطرد . ج ـ الاخراج . د ـ الاحالة على قائمة نصف الراتب بالنسبة للضابط .(3) هـ ـ الحرمان من القدم .