أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 10
المادة 10 تتكون الدور ومدارس التاهيل من : اولا – دار الملاحظة – مكان معد لتوقيف الحدث بقرار من المحكمة او السلطة المختصة ويجري فيها فحصه بدنيا وعقليا ودراسة شخصيته وسلوكه من قبل مكتب دراسة الشخصية تمهيدا لمحاكمته. ثانيا – مدرسة تاهيل الصبيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الصبي المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير وسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. ثالثا – مدرسة تاهيل الفتيان – احدى المدارس الاصلاحية المعدة لايداع الفتى المدة المقررة في الحكم، للعمل على اعادة تكييفه اجتماعيا وتوفير الوسائل تاهيله مهنيا او دراسيا. رابعا – مدرسة الشباب البالغين – احدى المدارس المعدة لايداع من اكمل الثامنة عشرة من عمره من المودعين في مدرسة تاهيل الفتيان او من اكمل الثامنة عشرة من عمره وقت الحكم عليه للعمل على تاهيله مهنيا او دراسيا واعادة تكييفه اجتماعيا. خامسا دار تاهيل الاحداث مكان يودع فيه الحدث المشرد او منحرف السلوك بقرار من محكمة الاحداث الى حين اتمامه الثامنة عشرة من عمره، ويلحق به جناح الشابات البالغات تودع فيه الشابة المشردة او منحرفة السلوك او التي انتهت مدة ايداعها والفاقدة للرعاية الاسرية لحين بلوغها 22 سنة او لحين ايجاد حل لمشكلتها اما بالزواج او بتسليمها الى ذويها او ايجاد سبيل عمل مناسب لها.(4)
المادة 10
المادة 10 تلغى نصوص المواد ( العاشرة ) و ( الحادية عشرة ) و ( الثانية عشرة ) و ( الثالثة عشرة ) من القانون .
ماددهی (10)
ماددهی (10) ئەم یاسایە دوای تێپەربوونی (90) نەوەد ڕۆژ لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 10
المادة 10 1- يكون المجلس مسؤولاً عن إدارة أعمال البنك المركزي العراقي والاضطلاع بمسؤولياته الوارد شرح لها في هذا القسم . 2 - يجوز للمجلس ، اذا راى ضرورة لذلك ، ان يقوم بتشكيل لجان تضم اعضائه للنظر في قضايا معينة وتقديم توصيات للمجلس بشانها ويجوز للمجلس ان يخول لهذه اللجان السلطة التنفيذية التي تمكنها من اتخاذ القرارات وذلك في حدود المبادئ العامة التي يضعها المجلس لهذا الغرض . 3- يشكل المجلس لجنة المراجعة و التدقيق ترتبط به مباشرة و تتالف من (3) ثلاثة اعضاء من غير موظفي البنك ممن يملكون المؤهلات العلمية و الخبرات العلمية في مجالات الادارة المالية و المحاسبية و القانون و الاقتصاد و تنظم مهامها و الية عملها بتعليمات يعدها المجلس و فقا للمعايير الدولية و افضل الممارسات للبنوك المركزية و يصدرها المحافظ.(2)
المادة 10
المادة 10 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : لا ينعقد بيع المركبة الا اذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقا للقانون . ثانيا : عند نقل ملكية المركبة فعلى البائع والمشتري او وكيلهما القانوني الحضور أمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل والإقرار بذلك إمامه ويؤشر ذلك في وسائل التسجيل بعد تقديم الوثائق الثبوتية للطرفين ودفع الرسوم المقررة قانونا . ثالثا : لا يشترط حضور البائع إمام ضابط التسجيل في دائرة التسجيل في الحالات الآتية :- أ – تسجيل المركبة لاول مرة بالاستناد الى كتاب الهيئة العامة للكمارك او الشركة العامة لتجارة السيارات والشركة العامة لصناعة السيارات والمكائن ويتطلب حضور المشتري او وكيله القانوني وتقديم الوثائق وتثبيت بصماته في وسائل التسجيل . ب – صدور قرار من المحكمة المختصة مكتسب درجة البتات بتسجيل المركبة او البيوعات الصادرة عن دوائر التنفيذ ورعاية القاصرين . جـ - بيع المركبات من دوائر الدولة والقطاع المختلط . رابعا : اذا تعذر أتمام نقل ملكية او تسجيل المركبة الى الحائز او المشتري في دوائر التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ توقيع العقد المروري الخارجي المبرم لأسباب خارجة عن أرادة المشتري ، فللحائز او المشتري اقامة الدعوى لنقل ملكيتها او تسجيلها باسمه امام المحكمة المختصة .
ماددهی (10)
ماددهی (10): بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (39)ی یاساكه ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: پارێزهر دهتوانێت گرێبهستێكی نووسراو لهگهڵ بریكار بۆكراو (موكل) بكات، گرێبهستهكه لای سهندیكا به ئامادهبوونی ههردوولا پهسهند دهكرێت بهرامبهر دانی رهسمێكی بڕاوه بهبڕی (15،000) پازده ههزار دینار یان ئهوهی هاوتایهتی.
المادة 10
المادة 10 اولا : يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في الاستخدام و المهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل او التدريب المهني او التشغيل او شروط و ظروف العمل . ثانيا : يحضر هذا القانون أي سلوك اخر يؤدي الى انشاء بيئة عمل ترهيبية او معادية او مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك . ثالثا : يقصد بالتحرش الجنسي وفق احكام هذا القانون أي سلوك جسدي او شفهي ذو طبيعة جنسية او أي سلوك اخر يستند الى الجنس و يمس كرامة النساء و الرجال و يكون غير مرغوب و غير معقول و مهينا لمن يتلقاه . و يؤدي الى رفض أي شخص او عدم خضوعه لهذا السلوك ، صراحة او ضمنا ، لاتخاذ قرار يؤثر على وظيفته .
المادة 10
المادة 10 أولاً : يلتزم صاحب أي مشروع قبل البدء بإنشائه بتقديم تقرير لتقدير الأثر البيئي يتضمن مايأتي : أ – تقدير التأثيرات الايجابية والسلبية للمشروع على البيئة وتأثير البيئة المحيطة عليه . ب – الوسائل المقترحة لتلافي ومعالجة مسببات التلوث بما يحقق الامتثال للضوابط والتعليمات البيئية . جـ- حالات التلوث الطارئة والمحتملة والتحوطات الواجب اتخاذها لمنع حدوثها . د – البدائل الممكنة لاستخدام تكنولوجيا أقل إضراراً بالبيئة وترشيد استخدام الموارد . هـ- تقليص المُخلفات وتدويرها أو إعادة استخدامها كلما كان ذلك ممكناً . و – تقدير الجدوى البيئية للمشروع وتقدير كلفة التلوث نسبة إلى الإنتاج . ثانياً : تتضمن دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية لأي مشروع التقرير المنصوص عليه في البند (أولاً) من هذه المادة .
المادة 10
المادة 10 يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .
المادة 10
المادة 10 تتكون تشكيلات الوزارة مما ياتي :- اولا : تشكيلات مركز الوزارة : ا- مكتب الوزير ب- مكتب المفتش العام جـ- الدائرة القانونية د- الدائرة الادارية والمالية هـ- دائرة التخطيط والمتابعة . و- دائرة المشاريع والمتابعة . ز- المركز الوطني للبحوث والدراسات . ثانيا: التشكيلات المرتبطة بالوزارة . ا- دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ب- دائرة الرعاية الاجتماعية . جـ- دائرة اصلاح الاحداث . د- دائرة العمل والتدريب المهني . هـ- المركز الوطني للصحة والسلامة البدنية .
المادة 10
المادة 10 1- يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن (250,000) مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف دينار عن كل يوم تأخير من أوقف أو تسبب في إيقاف أي عمل من إعمال تنفيذ المشروع أو منع السير بإجراءات استملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية في الأراضي الداخلة فيها . 2- للوزير أن يوقف تنفيذ المشروع بقرار مسبب . 3- توقف لجان الكشف والتقدير أعمالها من تاريخ صدور القرار بوقف التنفيذ .
المادة 10
المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة طلب أتخاذ الإجراءات القانونية من سلطات التحقيق المختصة عن أي جريمة وردت في هذا القانون أو القوانين العقابية الأخرى . وله سلطة إيقاف الإجراءات في جميع أدوار التحقيق وسلطة تأييد قرارات وإجراءات هيئة التحقيق وتعديلها أو إلغائها . وهو الذي يحيل المتهمين إلى المحكمة المختصة بمحاكمتهم طبقا لهذا القانون أو القوانين الأخرى في الجرائم التي يأمر بالتحقيق فيها . وله سلطة سحب أي دعوى جزائية من أي محكمة قبل صدور حكم نهائي فيها وإحالتها إلى المحكمة العسكري العليا الخاصة للفصل فيها . كما أن له سلطة إيقاف الإجراءات في جميع ادوار المحاكمة .
ماددەى (11)
ماددەى (11): یەكەم: دەبێت دەسەڵاتى جێبەجێكردن و لایەنە پەیوەندیدارەكان، حوكمەكانى ئەم یاسایە جێبەجێ بكەن. دووەم: دیوانى چاودێرى دارایی هەرێمى كوردستان پابەندە بە پشكنین و وردبینیكردن و بەدواداچوونی جێبەجێكردنی ئەحكامەكانی ئەم یاسایە و یاسا پەیوەندیدارەكانی تر و ئامادەكردنی ڕاپۆرت لەبەر ڕۆشنایی یاسای دیوانی چاودێری دارایی هەرێمى كوردستان - عێراق ژمارە (2)ى ساڵى 2008. سێیەم: دەستەى دەسپاكی و داواكاری گشتى لە هەرێمى كوردستان - عێراق بەپێى تایبەتمەندی پابەندن بە وەرگرتنی ڕێكاری یاسایی پێویست بەرامبەر هەر كارمەند و بەرپرسێك كە بەربەست و ئاستەنگ بۆ جێبەجێكردنی حوكمەكانى ئەم یاسایە دروست دەكەن.
ماددهی (11)
ماددهی (11): ماددهی (یازدهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: سهرۆكی دهسته جێگرێكی دهبێت به پلهی بریكاری وهزارهت به ههمان مهرجهكانی سهرۆك و، به مهرسومی ههرێمی دادمهزرێت پاش كاندیدكردنی لهلایهن ئهنجومهنی دهستهوه و، له كاتی ئامادهنهبوونی سهرۆك به ههر هۆیهك بێت جێگای دهگرێتهوه و گشت دهسهڵاتهكانیشی پیاده دهكات. دووهم: سهرۆكی دهسته بۆی ههیه ههندێك دهسهڵاتهكانی تهخویل بكات بۆ جێگرهكهی یان بهڕێوهبهره گشتییهكان. سێیهم: جێگری سهرۆكی دهسته یان ههر یهكێك له بهڕێوهبهره گشتیهكانی دهسته له پۆستهكانیان به مهرسومێكی ههرێمی لادهبرێت لهسهر راسپاردهی سهرۆكی دهسته كه پاڵپشت بێت به كاری لیژنهیهكی لێكۆڵینهوه كهوا سهرۆكی دهسته بۆ ئهم مهبهسته پێكی دههێنێت.
المادة 11
المادة 11 تعفى من رسوم فتح وتجديد الاجازات اللاسلكية المنصوص عليها في المادة (العاشرة – اولا) من هذا القانون: - 1 – الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق، على اساس المقابلة بالمثل. 2 – الاجهزة اللاسلكية المستعملة للبحوث العلمية. 3 – الاجهزة اللاسلكية للهواة. 4 – اية جهة اخرى يقرر المجلس اعفاءها.
ماددهی (11)
ماددهی (11): سندوقێك بهناوی (سهندوقی نهوهكانی داهاتووی كوردستان) دادهمهزرێت، كه بهڕێوهبردن و دراوپێدانی به یاسایهك رێكدهخرێت كه له ماوهی (12) دوازده مانگ تێنهپهڕێت له رێكهوتی بهركاربوونی ئهم یاسایهدا دهردهكرێت، تیایدا رێژهیهكی دیاریكراو له داهاته نهوتی و گازییهكانی وهرگیراو بهپێی یاسا بۆ نهوهكانی داهاتوو دهسپێردرێت و له بودجهی ساڵانهدا جێگیر دهكرێت.
ماددهی ( 11)
ماددهی ( 11): لهگهڵ پێشێل نهكردنی ههر سزایهكی توندتر كهوا یاسا بهركارهكان له ههرێم دهقیان لهسهر كردووه: یهكهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (1) یهك ساڵ كهمتر نهبێت و به پێبژاردنێك له (3،000،000) سێ ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (15000،000) پازده ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. دووهم: ههر كهسێك رهفتارێك لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ماددهی (4)ی ئهم یاسایهدا هاتووه، ئهنجام بدات ئهوا به پێبژاردنێك كه له (500،000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت و، له حاڵهتی گهڕانهوه سزاكهی دهبێته بهندكردن بۆ ماوهی (3) سێ مانگ و پێبژاردنێك له (2،000،000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و له (4،000،000) چوار ملیۆن دینار زیاتر نهبێت و لابردنی زیادهرۆكه لهسهر خهرجی زیادهرۆكار دهبێت. سێیهم: خاوهنی ئهو موڵكه یان شوێنه یان ئهو كرێچییهی ئاسانكاری دهكات یان یارمهتی دهدات له ئهنجامدانی زیادهرۆیی، ئهوا به هاوبهش دادهندرێت لهو رهفتارانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهم ماددهیهدا هاتووه و بهههمان سزای زیادهرۆكار سزا دهدرێت. چوارهم: ههر كهسێك له سهرۆك و ئهندامانی لیژنه وكارمهندانی فهرمانگه پهیوهندیدارهكان كهمتهرخهم بن له بهجێگهیاندنی ئهركهكانی له رێگرتن یان لابردنی زیادهڕۆیی ئهوا به پێی یاسای بهرزهفتكردنی فهرمانبهران رهفتاری لهگهل دهكرێت. پێنجهم: ئهگهر زیادهرۆكار فهرمانبهر یان راسپێدراو به راژهی گشتی بێت یان یهكێك له كارمهندانی هێزهكانی ئاسایشی ناوخۆ یان هێزه چهكدارهكان بێت و سیفهتی خۆی له ئهنجامدانی تاوانهكه وهسوودهێنابێت (استغلال) یان ئاسانی كردبێت بۆ كهسانی دیكه، ئهوا به بارودۆخی توندكراو دادهندرێت له رهفتارهكانی هاتوو له ههردوو بڕگهی (یهكهم ودووهم)ی ئهم ماددهیه.
المادة 11
المادة 11 يتولى رب الأسرة أو من يقوم مقامه قانونا أخبار المديرية أو تشكيلاتها بالمعلومات المدنية و الواقعة المستجدة الخاصة بأسرته خلال (60) ستين يوما من تاريخ حصول الواقعة و أخبار القنصليات العراقية خلال المدة المذكورة بالنسبة للعراقيين المقيمين خارج العراق و على من يتلقى الأخبار أعطاء المخبر إيصالا بذلك بعد التحقق من شخصيته .
المادة 11
المادة 11 اولا : ا ـ في الجرائم المعاقب عليها بموجب احكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات يجوز ان يحكم على الضابط العسكري بالغرامة او بحرمان القدم بدلا من عقوبة الحبس المقررة قانونا اذا وجدت اسباب مخففة لذلك على ان تذكر تلك الاسباب في القرار . ب ـ يقصد بحرمان القدم تزيد المدة الصغرى المعينة قانونا لترقية الضابط بقدر مدة الحكم ولا يجوز الحكم بهذه العقوبة مدة تزيد على سنتين . ثانيا ــ لا تطبق احكام البند ( اولا ) من هذه المادة على الجرائم المخلة بالشرف .