المادة 10

معرف المادة: 8909

رقم المادة : 227

المادة 10 يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :- أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن . ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة . ج – الجرائم المخلة بالشرف . د – جريمة اللواط او المواقعة . ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين . ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .

الموضوع: طرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون,حالات الطرد من الخدمة,إمكانية الطرد من الخدمة بحكم المحكمة,إحالة رجل الشرطة إلى محكمة قوى الأمن الداخلي