المادة 10
يلغى نص المادة (41) من القانون و يحل محله ما يأتي :-
المادة – 41 – اولا – يطرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون اذا صدر بحقه حكم بات من محكمة مختصة في احدى الحالات الاتية :-
أ – الجرائم المعاقب عليها بالاعدام او السجن .
ب – جرائم الارهاب و الجرائم الماسة بأمن الدولة .
ج – الجرائم المخلة بالشرف .
د – جريمة اللواط او المواقعة .
ثانيا – يجوز ان يطرد رجل الشرطة من الخدمة اذا صدر بحقة حكم بات من محكمة مختصة بالحبس مدة تزيد على (2) سنتين .
ثالثا – يحال المذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة الى احدى محاكم قوى الامن الداخلي للنظر في فرض عقوبة الطرد اذا كان الحكم قد صدر من محكمة جزاء عادية .
الموضوع: طرد رجل الشرطة من الخدمة بحكم القانون,حالات الطرد من الخدمة,إمكانية الطرد من الخدمة بحكم المحكمة,إحالة رجل الشرطة إلى محكمة قوى الأمن الداخلي