أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
ماددهی (10)
ماددهی (10) یەکەم/ بینینى داواى شارستانى(مدنی) لە بوارى گەشتوگوزار و یەکلایى کردنەوەیان، لەلایەن دادگاکانەوە سیفەتى بەپەلەى پێدەدرێت. دووەم/ لەو ناوچە گەشتیارییانەى کە بنکەى پۆلیسى تێدایە، هۆبەى پۆلیسى گەشتیارى دادەمەزرێت، و ئەرکیان پاراستنى گەشتیار و ناوچە گەشتیارییەکان دەبێت.
المادة 10
المادة 10 لا تسرى قوانين وادرات البلديات رقم 130 لسنة 1963 و ادارة الالوية رقم 16 لسنة 1945 و قانون منح البلديات حصة من ضريبة الاملاك ورسم الكحول المستعملة لتسيير الموتور رقم 12 لسنة 1937 المعدل على الواردات المتحصلة بموجب هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب امام مجلس النواب بحضور رئيس المحكمة الاتحادية العليا اليمين الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة (50) من الدستور.
المادة 10
المادة 10 أولاً : يدير كل من دوائر الوزارة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص بمهام الدائرة ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (15) خمس عشرة سنة . ثانياً : يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (ثامناً) و (تاسعاً) و (عاشراً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة في مجال عمله لاتقل عن (8) ثماني سنوات .
المادة 10
المادة 10 على النائب اضافة الى ما يفرضه الدستور والقوانين والنظام الداخلي الالتزام بوجه خاص بما يأتي: أولاً: اداء اليمين الدستورية في الجلسة الاولى للمجلس . ثانياً: حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجنة التي هو عضو فيها وعدم التغيب عنها الا بعذر مشـروع يقدره الرئيس فيما يخص جلسات المجلس ورئيس اللجنة فيما يخص اجتماعاتها ويستقطع من راتب النائب في حال غيابه نسبة معينة يحددها المجلس بناءً عـلى اقتراح من الرئيس ونائبيه . ثالثاً: احاطة الرئيس علما بسفره خارج العراق. رابعاً: اعلام الرئيس خطيا بموقفه الوظيفي وتفرغه للنيابة . خامساً: كشف ذمته المالية لهيأة النزاهة وفقاً للقانون. سادساً: التواصل مع المواطنين في دائرته الانتخابية وايصال حاجاتهم الى المجلس . سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة . ثامناً: الالتزام بمدونة السلوك النيابي. تاسعاً: ترصين وتطوير ادائه النيابي التشريعي والرقابي والتمثيلي بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة في مجال التشريع والرقابة والتمثيل وتطوير الأداء وبدوائر الامانة العامة المعنية.
ماددهی (10)
ماددهی (10) یەکەم/ وەزارەت، سیستەمى چاودێرى، لەسەر بڕ و جۆرى ئاو، لە سەرچاوەکانى ئاوى سروشتى دادەنێت، بۆ مسۆگەرکردنى پاراستن، زیادکردنى توانست و ڕێگرتن لە پیسبوون. دووەم/ وەزارەت پابەندە بە دانانى تۆمارێکى تایبەت بەو بیرانەى کە بەر لە دەرچوونى ئەم یاسایە بە مۆڵەت یان بێ مۆڵەت هەڵکەندراون، و ڕێکارى پێویست بۆ گونجاندنیان لەگەڵ حوکمەکانى ئەم یاسایە دەگرێتەبەر.
المادة 10
المادة 10 للهيأة موازنة سنوية مستقلة تمول من المبالغ التي تخصص لها من الموازنة العامة الاتحادية للدولة
ماددهی (10)
ماددهی (10) وەزیر دەتوانێت بە بڕیارێك لە هەر بارێکى پێویستدا، مۆڵەتەکانى دەستداریی و هەڵگرتنى چەکى ئاگرین لە هەرێم یان لە بەشێکى ڕابگرێت، بۆ ئەو ماوەیەى کە لە بڕیارەکەدا دیاریدەکرێت.
المادة 10
المادة 10 ينفذ هذا القانون من قبل مؤسسة الشهداء بعد انتهاء عمل الوزارة أو إلغائها .
المادة 10
المادة 10 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة 10
المادة 10 يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير الداخلية تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 10
المادة 10 يستفيد من احكام هذا القانون المحكومون الذين صدرت بحقهم احكام غيابية ويسلمون انفسهم او يتم القاء القبض عليهم خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني وتحدد هذه الصلاحية بمدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.
المادة 10
المادة 10 لمدير المستشفى ان ياذن من وقت لاخر لاي من المرضى الهادئين بقضاء مدة لا تتجاوز 48 ثمان واربعين ساعة خارج المستشفى تحت رقابة كافية او بتعهد من ذويه باعادته اذا كان هذا الاجراء يشكل جزءا من علاجه بناء على توصية الطبيب الاختصاصي المعالج .
المادة 10
المادة 10 كل من ساهم بوصفه فاعلا او شريكا او محرضا في ارتكاب الجرائم الارهابية الواردة في هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها .
المادة 10
المادة 10 لوزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 10
المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة
المادة 10
المادة 10 اولا : لسلطة الإصدار ان تمنح للشخص الواحد اجازة حيازة وحمل بندقية اعتيادية او بندقية صيد او مسدس او بندقية صيد ومسدس. ثانيا: لوزير الداخلية في حالات خاصة ان يمنح أجازة خاصة بحيازة قطعة من الأسلحة النارية تزيد على العدد المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة.
المادة 10
المادة 10 لا يعتد بموافقة ضحايا جريمة الاتجار بالبشر في كل الأحوال .
ماددهی (10)
ماددهی (10): له ناوهندی ههر پارێزگایهك دادگایهك پێك دههێنرێت و له قهزاكانیش دادوهرێك دهست نیشان دهكرێت بۆ تێروانینی زیادهرۆییهكان و ئهو دۆسیانهی پهیوهستن به زیادهرۆی به دۆسیهی پهله ئهژمار دهكرێت.