المادة 10 يلغى نص المادة ( 20 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ 20 ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( 2.000.000 ) مليوني دينار ولا تزيد على ( 5.000.000 ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .
الموضوع: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات,يعاقب بغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار,استئصال عضو أو جزء منه أو نسيج من ميت دون وجود وصية منه,خلافا للأحكام الشرعية