المادة 11
أولا :يتولى مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي ما يأتي :
أ- تطبيق السياسة التي يقرها مجلس الإدارة وتنفيذ تلك القرارات .
ب- إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات الختامية وعرضها على مجلس الإدارة .
ج- إصدار الأوامر اللازمة لضمان حسن سير العمل في الدائرة والإشراف على موظفيها والعاملين بها وإدارة جميع أجهزتها وفقاً للقانون .
د- البت في جميع طلبات المضمونين المتعلقة بالخدمات والتعويضات والمكافئات والأجور والرواتب .
هـ ـ البت في جميع الاشتراكات والغرامات المستحقة وغيرها من الحقوق المستحقة للدائرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها .
وـ إعداد موظفي الدائرة إعدادا مهنياً وفنياً من خلال إشراكهم في الدورات التدريبية .
زـ الأمر بالصرف في الحدود المسموح بها قانوناً .
ح ـ أي صلاحية يخوله بها الوزير .
ثانياً : تجري الدائرة كل (3) ثلاث سنوات في الأقل ، فحصاً حسابياً اكتوارياً عاماً عن المركز المالي للصندوق ، وترفع تقريراً خاصاً بنتيجة الفحص للمجلس تبين فيه أوجه التوازن بين موارد فروع الضمان المختلفة ونفقات هذه الفروع ، والوضع المالي العام للصندوق ، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته مع بيان الرأي وتقديم المقترحات .
ثالثاً : للوزير أن يطلب إجراء الفحص الاكتواري ، في غير الوقت المنصوص عليه في البند (ثانياً) من هذه المادة إذا رأي ذلك من خلال التقارير السنوية لمجلس الإدارة وتقارير التفتيش المالي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وله في هذه الحالة أن يسمى الخبير الاكتواري، أو تشكيل لجنة الخبرة الاكتوارية ، للقيام بهذا الفحص .