أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 91
المادة 91 – 1 – يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول، ما لم يوجد اتفاق او نص قانوني يقضي بغير ذلك. 2 – ويفترض ان الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول.
المادة 92
المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.
المادة 93
المادة 93 – المزايدة لا يتم بها العقد الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.
المادة 94
المادة 94 – 1 – يعتبر القبول في عقود الاذعان مجرد تسليم بشروط مقررة يضعها الموجب سلفا ولا يقبل مناقشة فيها. 2 – اذا تضمن عقد الاذعان شروطا تعسفية، جاز للمحكمة ان تعدل هذه الشروط او ان تعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقا لما تقضي به العدالة، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك. 3 – ولا يجوز ان يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الاذعان ضررا بمصلحة الطرف المذعن ولو كان دائنا.
المادة 95
المادة 95 – 1 – الاتفاق الذي يعد بمقتضاه كلا المتعاقدين او احدهما بابرام عقد معين في المستقبل لا ينعقد، الا اذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه، والمدة التي يجب ابرامه فيها. 2 – واذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين، فهذا الشكل يجب ايضا ان يتوفر في الاتفاق المتضمن الوعد بابرام هذا العقد.
المادة 96
المادة 96 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.
المادة 97
المادة 97 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
المادة 98
المادة 98 – 1 – يجوز ان يتم التعاقد بطريق النيابة، ما لم يقض القانون او الاتفاق بغير ذلك. 2 – وتكون النيابة اتفاقية او قانونية.
المادة 99
المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.
المادة 100
المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.
المادة 61 – الاشخاص المعنوية هي: 1 – الدولة. 2 – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. 3 – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 5 – الاوقاف. 6 – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. 7 – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية. 8 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
المادة 61 – الاشخاص المعنوية هي: 1 – الدولة. 2 – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. 3 – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 5 – الاوقاف. 6 – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. 7 – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية. 8 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.
سێیەم
سێیەم: پێویستە وەزیرە پێوەندیدارەكان حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخاتە بەركار.
چوارەم
چوارەم: ئەم بڕیارە لە رۆژی بڵاوكردنەوەی لە (وەقایعی كوردستان)دا دەخرێتە بەركار.
یەكەم
یەكەم: ئەو موزایەدانەی لە رۆژی (31/8/1996)دا لە شاری هەولێر ئەنجام دراون لەغو دەكرێن و هەموو ئاسارو بۆین بوونی یاساییشیان پووچەڵ دەكرێنەوەو، موزایەداتی تازەیان بۆ دەكرێتەوە.
دووەم
دووەم: هەر دەقێ پێچەوانەی حوكمەكانی ئەم بڕیارە بێت ناخرێتە بەركار.