المادة 96

معرف المادة: 16211

رقم المادة : 439

المادة 96 – اذا وعد شخص بابرام عقد ثم نكل ومقاضاه الاخر طالبا تنفيذ الوعد، وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة، قام الحكم متى حاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد.

الموضوع: وعد به ابراز عقد,نکول از وعده,مقاضاه برای اجرای وعده,شرایط لازم برای تمام عقد,حکم به مقام عقد