المادة 97 – 1 – دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، الا اذا قضى الاتفاق او العرف بغير ذلك. 2 – فاذا عدل من دفع العربون، فقده. واذا عدل من قبضه، رد ضعفه. هذا ولو لم يترتب على العدول اي ضرر.
الموضوع: حق العدول عن العقد,فقد العربون,رد العربون,عدم ترتب ضرر على العدول