المادة 99

معرف المادة: 16214

رقم المادة : 439

المادة 99 – يشترط لصحة النيابة: 1 – ان يكون النائب والاصيل اهلا للتصرف الذي يباشره النائب. 2 – ان يحل النائب ارادته محل ارادة الاصيل في انشاء التصرف القانوني. 3 – ان يضيف النائب التصرف الى الاصيل لا الى نفسه. 4 – ان يكون النائب قد تصرف في حدود السلطات المرسومة له.

الموضوع: شرط اهلیت برای تصرف قانونی,جایگزینی اراده نائب به جای اراده اصلی,اضافه کردن تصرف به اصلی نه به خود نائب,تصرف در حدود اختیارات تعیین شده