مشاركە المادە
المادة 61 – الاشخاص المعنوية هي: 1 – الدولة. 2 – الادارات والمنشات العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها. 3 – الالوية والبلديات والقرى التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 4 – الطوائف الدينية التي يمنحها القانون شخصية معنوية بالشروط التي يحددها. 5 – الاوقاف. 6 – الشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص خاص. 7 – الجمعيات المؤسسة وفقا للاحكام القانونية. 8 – كل مجموعة من الاشخاص او الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية.