المادة 93

معرف المادة: 16208

رقم المادة : 439

المادة 93 – المزايدة لا يتم بها العقد الا برسو المزاد، ويسقط الايجاب بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا، او باقفال المزاد دون ان يرسو على احد، هذا مع عدم الاخلال باحكام القوانين الاخرى.

الموضوع: المزايدة,رسو المزاد,سقوط الايجاب,اقفال المزاد