المادة 92

معرف المادة: 16207

رقم المادة : 439

المادة 92 – 1 – لا ينسب الى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا. 2 – ويعتبر السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل، او اذا تمخض الايجاب لمنفعة من وجه اليه، وكذلك يكون سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع التي اشتراها قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط.

الموضوع: لا ينسب الى ساكت قول,السكوت في معرض الحاجة الى البيان يعتبر قبولا,السكوت قبولا بوجه خاص اذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين,سكوت المشتري بعد تسلمه البضائع يعتبر قبولا لما ورد في قائمة الثمن من شروط