المادة 100

معرف المادة: 16215

رقم المادة : 439

المادة 100 – اذا ابرم النائب في حدود سلطته عقدا باسم الاصيل، فان ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف الى الاصيل.

الموضوع: تأثیر قراردادهای نماینده بر حقوق و تعهدات اصلی,تکمیل حقوق و تعهدات اصلی از طریق نماینده