أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 88
المادة 88 – تعتبر ديون المؤسسة على اصحاب العمل والغير من الديون الممتازة، وتستوفى وفق احكام قانون تحصيل الديون الحكومية النافذ.
المادة 89
المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.
المادة 89
المادة 89 – للمؤسسة حق تفتيش اماكن العمل الخاضعة لاحكام هذا القانون، والاطلاع على السجلات والدفاتر والملفات المتعلقة بالعمال واجورهم، وعلى اصحاب العمل تقديم كافة التسهيلات لمفتشي المؤسسة.
المادة 90
المادة 90 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من قدم بيانات كاذبة او مستندات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال من المؤسسة بدون وجه حق. ب – كل صاحب عمل تعمد عدم الاشتراك عن عماله او قدم بيانات غير صحيحة عن اجورهم او عددهم للتهرب من دفع الاشتراكات.
المادة 90
المادة 90 – تعفى الدعاوى التي ترفعها المؤسسة او ترفع عليها، والوثائق والشهادات التي تصدرها، من الرسوم القضائية ورسوم الطابع.
المادة 91
المادة 91 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.
المادة 91
المادة 91 – تعتبر سجلات المؤسسة ودفاترها وشهاداتها الرسمية حجة في الاثبات امام القضاء، ما لم يثبت عكسها.
المادة 92
المادة 92 – تؤول مبالغ الغرامات المحكوم بها بموجب هذا القانون الى صندوق المؤسسة.
المادة 92
المادة 92 – لمجلس ادارة المؤسسة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 93
المادة 93 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون تقاعد العمال رقم (33) لسنة 1960 وتعديلاته، واي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 93
المادة 93 – يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، زيادة الرواتب التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة.
المادة 94
المادة 94 – لمجلس الادارة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون، وتصدر الانظمة الخاصة به بقرار من مجلس الوزراء.
المادة 94
المادة 94 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة، بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 95
المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 95
المادة 95 – تؤول الى المؤسسة جميع حقوق والتزامات وموجودات صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق تقاعد العمال المنشأين بموجب القوانين الملغاة.
المادة 96
المادة 96 – ينقل موظفو ومستخدمو وعمال الدوائر الملغاة الى المؤسسة، ويحتفظون بحقوقهم ومراكزهم القانونية.
المادة 96
المادة 96 – يستمر العمل بالانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القوانين الملغاة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 97
المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.
المادة 97
المادة 97 – تؤول الى المؤسسة كافة الحقوق والالتزامات والاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لمصلحة الضمان الاجتماعي والمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال السابقة.
المادة 98
المادة 98 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، بما يتناسب مع التغيرات في تكاليف المعيشة.