المادة 95 – يلغى قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956 وتعديلاته، وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969، وكافة النصوص القانونية التي تتعارض مع احكام هذا القانون.
الموضوع: إلغاء قانون الضمان الاجتماعي رقم (27) لسنة 1956,إلغاء قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (112) لسنة 1969,إلغاء كافة النصوص القانونية المتعارضة مع أحكام هذا القانون