المادة 91

معرف المادة: 14139

رقم المادة : 288

المادة 91 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.

الموضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لأحكام القانون,تعدد الغرامة بتعدد العمال المخالف بشأنهم,حدود الغرامة المالية المفروضة على صاحب العمل