المادة 91 – يعاقب صاحب العمل الذي يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بغرامة لا تقل عن (50) دينارا ولا تزيد على (200) دينار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت المخالفة بشانهم.
الموضوع: معاقبة صاحب العمل المخالف لأحكام القانون,تعدد الغرامة بتعدد العمال المخالف بشأنهم,حدود الغرامة المالية المفروضة على صاحب العمل