المادة 98

معرف المادة: 10880

رقم المادة : 288

المادة 98 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، تعديل مبالغ الاشتراكات والرواتب التقاعدية والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، بما يتناسب مع التغيرات في تكاليف المعيشة.

الموضوع: تعديل مبالغ الاشتراكات,تعديل الرواتب التقاعدية,تعديل التعويضات,تناسب التعديلات مع تكاليف المعيشة