المادة 93 – يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، زيادة الرواتب التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة.
الموضوع: زيادة الرواتب التقاعدية,ارتفاع تكاليف المعيشة,الحالة المالية للمؤسسة