المادة 93

معرف المادة: 14141

رقم المادة : 288

المادة 93 – يجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، زيادة الرواتب التقاعدية المقررة بموجب هذا القانون تماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبما تسمح به الحالة المالية للمؤسسة.

الموضوع: زيادة الرواتب التقاعدية,ارتفاع تكاليف المعيشة,الحالة المالية للمؤسسة