المادة 89

معرف المادة: 10871

رقم المادة : 288

المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.

الموضوع: تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم,تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية,تعفى المؤسسة من رسوم الطابع,تشمل الإعفاءات جميع المعاملات والعقارات والاستثمارات