المادة 89 – تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسوم الجمركية ورسوم الطابع، عن جميع معاملاتها وعقاراتها واستثماراتها.
الموضوع: تعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم,تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية,تعفى المؤسسة من رسوم الطابع,تشمل الإعفاءات جميع المعاملات والعقارات والاستثمارات