المادة 97 – تسري احكام هذا القانون على الاصابات والامراض والوفيات التي تقع بعد تاريخ نفاذه، اما الحالات السابقة فتطبق بشأنها القوانين التي كانت نافذة وقت وقوعها، ما لم تكن احكام هذا القانون اصلح للمستحق.
الموضوع: تسری أحكام القانون على الإصابات والأمراض والوفيات بعد تاريخ نفاذه,تطبيق القوانين السابقة على الحالات السابقة ما لم تكن أحكام هذا القانون أصلح للمستحق