المادة 90

معرف المادة: 14138

رقم المادة : 288

المادة 90 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين: أ – كل من قدم بيانات كاذبة او مستندات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال من المؤسسة بدون وجه حق. ب – كل صاحب عمل تعمد عدم الاشتراك عن عماله او قدم بيانات غير صحيحة عن اجورهم او عددهم للتهرب من دفع الاشتراكات.

الموضوع: معاقبة من قدم بيانات كاذبة للحصول على أموال بدون وجه حق,معاقبة صاحب العمل الذي يتعمد عدم الاشتراك عن عماله أو تقديم بيانات غير صحيحة عن أجورهم