المادة 90 – مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز (500) دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
أ – كل من قدم بيانات كاذبة او مستندات غير صحيحة بقصد الحصول لنفسه او لغيره على اموال من المؤسسة بدون وجه حق.
ب – كل صاحب عمل تعمد عدم الاشتراك عن عماله او قدم بيانات غير صحيحة عن اجورهم او عددهم للتهرب من دفع الاشتراكات.