أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 31
المادة 31 اولا : - يتمتّع رئيس المحكمة وقضاتها وقضاة التحقيق والمدّعون العامون ومدير الدائرة الادارية والعاملون في المحكمة بالحصانة ضد الدعاوى المدنية فيما يتعلّق بواجباتهم الرسمية . ثانيا : - يجب ان تعامل المحكمة الاشخاص الاخرين بمن فيهم المتهم المعاملة الضرورية لضمان اداء المحكمة لوظائفها .
المادة 33
المادة 33 لا يحق لاي شخص منتمي الى حزب البعث ان يكون قاضيا او مدعيا عاما او موظفا او ايا من العاملين في المحكمة .
المادة 35
المادة 35 يتولى رئيس المحكمة اعداد تقرير سنوي عن اعمال المحكمة ويقدّم الى مجلس الوزراء .
المادة 36
المادة 36 تسري احكام قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 و قانون الملاك رقم 25 لسنة 1960 و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 و قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 على منتسبي المحكمة غير القضاة واعضاء الادّعاء العام .
المادة 37
المادة 37 يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 38
المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .
المادة 39
المادة 39 يصدر مجلس الوزراء بالتنسيق مع رئيس المحكمة تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 40
المادة 40 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 50
المادة 50 تكون جلسات المحاكمة امام محكمة الجنايات علنية ويمنع فيها التصوير او الفيديو او الاذاعة او تسجيل المحاكمة للجمهور ما لم تاذن بذلك محكمة الجنايات او لاغراض التسجيل للمحكمة الجنائية العراقية العليا طبقا للقاعدة 57 من هذه القواعد، كما تكون جميع مداولات محكمة الجنايات تكون سرية مغلقة .
المادة 51
المادة 51 اولا : تأمر محكمة الجنايات اثناء المحاكمة استبعاد الصحافة والجمهور من بعض او جميع جلسات المحاكمة وفي الحالات الاتية : ا . اذا كان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني للعراق . ب . المحافظة على امن المحكمة . ج . المحافظة على خصوصية الاشخاص كما في الاعتداءات الجنسية لحالات محاكمة يكون فيها اطفال او نساء . د . العلانية تضر بمصلحة العدالة . ثانيا : ما لم تاذن المحكمة لا يحق لاي شخص نشر المعلومات الخاصة بالجلسات السرية . ثالثا : اذا كان في نظر دولة اخرى ذات سيادة ان نشر المعلومات يضر بالامن الوطني لها، فان خطوات معقولة بضمنها جلسات سرية تتخذ من قبل محكمة الجنايات للتاكيد على عدم الاضرار بامن تلك الدولة، واذا وجدت الدولة بانها لازالت قلقة حول امنها الوطني بعد قرار محكمة الجنايات فلها تمييز القرار وهذا الطعن التمييزي يجب ان يقدم خلال (7) ايام من تاريخ اصداره وينظر الطعن التمييزي بصفة مستعجلة ولا يمنع هذا الطعن من استمرار المحاكمة .
المادة 52
المادة 52 اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .
المادة 53
المادة 53 اولا : على مدير الادارة والخدمات حفظ جميع تسجيلات المحاكمة بضمنها التسجيلات الصوتية والوثائق وكذلك ما تطلبه محكمة الجنايات من تسجيل فيديو المحاكمة . ثانيا : لمحكمة الجنايات ان تأمر بكشف كل او جزء من تسجيل المحاكمة السري عندما لا يوجد سبب يمنع النشر . ثالثا : على مدير الادارية والخدمات الاحتفاظ بجميع الادلة المادية التي عرضت اثناء المحاكمة .
المادة 54
المادة 54 تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 بالنسبة للمحاكمات المنفردة والمشتركة الجماعية .
المادة 55
المادة 55 يحضر المتهم الى المحكمة بغير قيود ولا غلال وللمحكمة ان تتخذ الوسائل اللازمة لحفظ الامن في القاعة
المادة 56
المادة 56 باستثناء ما مطلوب بموجب القانون او هذه القواعد فان المحاكمة تجري وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 167 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
المادة 57
المادة 57 اولا : مع مراعاة احكام المادة 168 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجب السماح في كل قضية باستجواب ومناقشة الشاهد من الخصوم لدحض اقواله واعادة استجوابه وعلى الطرف الذي طلب الشهادة ان يتولى مناقشة الشهود او استجوابهم ويتولى الطرف بنفسه الذي لم يطلب الشاهد المناقشة والاستجواب وبعد مناقشة الشهود واستجوابهم والطرف الذي استدعى الشاهد ان يتولى استجواب الشاهد او لا وللقاضي توجيه السؤال للشاهد في اية مرحلة وان المتهم لا يسال الشاهد مباشرة الا عن طريق المحكمة . ثانيا : يجوز تقديم الادلة مباشرة الى محكمة الجنايات عبر وسائل الاعلام بضمنه الفيديو او الفضائيات وحسب امر المحكمة .
المادة 58
المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
المادة 59
المادة 59 اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى. ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة . ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات . رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل . خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة : ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة . ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها . ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه . د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .