المادة 38

معرف المادة: 7636

رقم المادة : 188

المادة 38 تكون جميع القرارات واوامر الاجراءات التي صدرت في ظلّ القانون رقم 1 لسنة 2003 صحيحة وموافقة للقانون .

الموضوع: صحة القرارات والأوامر,موافقة القرارات للقانون