المادة 52

معرف المادة: 7651

رقم المادة : 188

المادة 52 اولا : لمحكمة الجنايات استبعاد اي شخص من المحاكمة لغرض حماية حقوق المتهم في محاكمة عادلة وعلنية او للمحافظة على هيبة سير المحاكمة . ثانيا : لا يجوز ابعاد المتهم عن قاعة المحاكمة اثناء نظر الدعوة الا اذا وقع منه ما يخل بنظام المحاكمة وتستمر الاجراءات في هذه الحالة الى ان يمكن السير بها بحضوره وعلى المحكمة ان تحيطه علما بما تم بغيابه من هذه الاجراءات .

الموضوع: استبعاد شخص از محاکمه,حفاظت از حقوق متهم,عدم ابعاد متهم از قاعة المحاكمة,استمرار الاجراءات بحضور المتهم,إحاطة المتهم علماً بما تم بغيابه