المادة 37
يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .
الموضوع: إلغاء قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية,إلغاء قواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية