المادة 37

معرف المادة: 7635

رقم المادة : 188

المادة 37 يلغى قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية رقم 1 لسنة 2003 وقواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 منه وذلك من تاريخ نفاذ هذا القانون .

الموضوع: إلغاء قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية,إلغاء قواعد الاجراءات الصادرة وفقا لاحكام المادة 16 من قانون المحكمة الجنائية العراقية المختصة بالجرائم ضد الانسانية