المادة 58

معرف المادة: 7657

رقم المادة : 188

المادة 58 اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره . ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 . ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .

الموضوع: تلاوة الحكم علنًا في الجلسة المحددة,مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة,اتخاذ القرار بالأكثرية من قبل القضاة,حفظ الرأي المخالف في ملف القضية