المادة 58
اولا : يُتلى الحكم على المتهم علنا في الجلسة المعينة لاصداره .
ثانيا : اذا اصدرت محكمة الجنايات حكما بادانة المتهم وبالعقوبة فتقرر مصادرة الاشياء المتحصّلة من الجريمة طبقا للمادتين 101 و117 من قانون العقوبات رقم 111 سنة 1969 .
ثالثا : يتخذ القرار بالاكثرية اراء الخمسة قضاة الذين تولوا المحاكمة مرفقا به اراء القضاة المخالفين مسببة تحريريا على كل انفراد ويحفظ الراي المخالف في ملف القضية .
الموضوع: تلاوة الحكم علنًا في الجلسة المحددة,مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة,اتخاذ القرار بالأكثرية من قبل القضاة,حفظ الرأي المخالف في ملف القضية