المادة 59
اولا : تطبق محكمة الجنايات قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وهذه القواعد وهي غير ملزمة بتطبيق قواعد اثبات اخرى مستعملة في اي محكمة اخرى.
ثانيا : عند عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات فلمحكمة الجنايات تطبيق قواعد الاثبات التي هي اكثر ملائمة لتقرير العدالة ومنسجمة مع روح القانون ومبادئ القانون العامة .
ثالثا : تقبل المحكمة اي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات .
رابعا : لمحكمة الجنايات ان لا تاخذ بالدليل اذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تاثير جوهري ويحتمل احداثه ضرر وتاخير غير مستحق وضياع من الوقت وليس له حاجة كدليل .
خامسا : يجب مراعاة العوامل التالية في قبول ادلة الاثبات بموجب هذه المادة :
ا- تصديق صحة الدليل الذي حصل عليه من خارج المحكمة .
ب- اختيار الاقوال والظروف التي تصادق على الافادة او تفندها .
ج- احترام غيرها من الاتساعات بحدود ما يرد فها من فائدة تؤيد صحة الدليل والموثوقية فيه .
د- ملاحظة وسيلة الحصول على الدليل وفيما اذا كانت مرفوضة اساسا للاعتماد عليها .
الموضوع: تطبيق قواعد الاثبات المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية,عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق في الاثبات,قبول المحكمة لأي دليل له علاقة وذو قيمة في الاثبات,عدم قبول الدليل إذا كانت قيمته في الاثبات ليس لها تأثير جوهري,مراعاة العوامل في قبول أدلة الاثبات